رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب رش المياه.. التفاصيل الكاملة في واقعة قتل عامل لجاره بالطالبية وإصابة 4 آخرين

سكين
سكين

الجار قبل الدار... مَثَل وحكمة كانت تقال من أجدادنا.. كما أن الأديان السماوية وصّت على الجار.. لكن تبَدّل الحال وأصبح الجار لا يطيق جاره ولا يلتمس له الأعذار فبات كل شخص ينتظر للآخر غلطة.. ففى شارع الجامع بمنطقة الطالبية بالجيزة وقعت مشاجرة بين عامل وجاره بسبب رش المياه أمام المنزل أدت إلى مقتل أحدهما. 

قامت الدنيا ولم تقعد عندما شاهد "مؤمن. ا" الشهير في المنطقة بمؤمن مجرى، جاره" ناصر. م" الشهير بناصر فولة يرش المياه أمام المنزل وغرّق الشارع ، وعندما قال الثاني إن الجو حار وبرر قيامه برش المياه للتخفيف من حدة الحرارة اعترض الآخر على وصول المياه أمام منزله، فقامت مشاجرة بينهما تطورت إلى تشابك بالأيدي وانتهت بتدخل الأهالي وفض الخلافات بينهما. 

 لكن لم تنته الخلافات إلى هذا الحد حيث بات كل منهما يُبيِت للآخر الأخطاء ويدونها فتجددت الاشتباكات مرة أخرى بينهما تعدى خلالها "مؤمن" ومجموعة من الشباب على المجني عليه "ناصر "وأسرته بأسلحة بيضاء، وأحدثوا إصابات عديدة بأسرته. 

كما أقدم "مؤمن" على طعن "ناصر" بسكين، وكانت الطعنة نافذة، أدت إلى مقتله في الحال، تم إبلاغ الشرطة بنشوب مشاجرة ووقوع قتيل وإصابات بين عائلتين في منطقة الطالبية 

 

على الفور، انتقلت مباحث قسم شرطة الطالبية إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تبين من التحريات مصرع شخص يدعى ناصر. الشهير بفولة ، وأصيب 4 أفراد من أسرته؛ إثر مشاجرة مع إحدى العائلات  بـالطالبية، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهم على رش المياه.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على الشاب المتهم بقتل جاره؛ بسبب خلافات سابقة في مشاجرة نشبت بينهما بشارع الجامع بدائرة قسم شرطة الطالبية في الهرم، وتولت النيابة التحقيق مع المتهم وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات. 

ونص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف “البلطجة”.

فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.

وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.

الإجراءات القضائية أو القانونية

تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة.

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.

 

 

الجريدة الرسمية