رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

تجديد حبس المتهمين بقتل طفلة الصم والبكم 15 يوما

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس المتهمين بقتل طفلة وتدعى "شيماء" تبلغ من العمر 13 عامًا على يد عدد من البلطجية بعد إطلاق أعيرة نارية حيث أصيبت بأحدها وأسفر عن مقتلها.

 

مناظرة النيابة لجثة الطفلة

وتبين من مناظرة النيابة لجثة الطفلة إصابتها بـ٣ طلقات نارية في أنحاء متفرقة من جسدها واحدة في الرقبة، والأخرى في الرأس، والثالثة في البطن

 

الطفلة لسان والديها "البُكم"

تبين من التحقيقات أن الطفلة سقطت غارقة في دمائها، حاول أحد الشباب إنقاذها بنقلها للمستشفى، ولكنها فارقت الحياة حيث تبين أن الطفلة كانت ذاهبة لشراء أطعمة من السوبر ماركت لها ولوالديها من ذوي الاحتياجات الخاصة (البُكم)، وأثناء عودتها للمنزل تصادفت بمشاجرة بين عدد من تجار المخدرات وأثناء تبادلهما الأعيرة النارية أسفرت الطلقات بمقتل الطفلة أثناء مرورها ببولاق الدكرور.

 

الحقوا أختي بتموت 

كما تستمع النيابة لأقوال شقيق الطفلة المقتولة الذي كان بصحتها وقت وقوع الحادث حيث صرخ بجوار جثة شقيقته ويستنجد بالمارة لإنقاذها قائلًا: "الحقوا أختي بتموت" وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة التي رصدت المشاجرة ووثقت الحادث لاستكمال التحقيقات في الواقعة، وأمرت النيابة بحبس المتهمين 4أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهم

 

جيران الطفلة المقتولة

وقال جيران الطفلة إن والدي  الطفلة "بكم" من ذوى الاحتياجات الخاصة، وأن نجلتهما تدعى "شيماء" تبلغ من العمر 13 عامًا في الصف الأول الإعدادي، وأنها "ودان ولسان والديها".

 

بلاغ بمقتل طفلة في مشاجرة

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد مقتل فتاة نتيجة إصابتها بطلق ناري في بولاق الدكرور، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أنه خلال سير فتاة بمحيط مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص، بسبب خلافات بينهم أطلق أحد المتشاجرين أعيرة نارية، أصابت إحداها الفتاة، مما أسفر عن مقتلها.

تمكن رجال المباحث من تحديد هُوية المتهمين والقبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

عقوبة القتل

 ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفيةاستعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

Advertisements
الجريدة الرسمية