رئيس التحرير
عصام كامل

كلمة السر 500 جنيه.. عامل روبابيكيا يقتل مسنا بالسيدة زينب ويحرق جثته.. والمعاينة تكشف تفاصيل صادمة

جثة
جثة

جدد قاضي المعارضات بمحكمة بمحكمة جنوب القاهرة حبس عامل روبابيكيا أقدم على ذبح “مسن” ولفه في بطانية وأشعل في جثته النيران لإخفاء ملامحه بسبب خلافات بينهما بمنطقة السيدة زينب، وذلك ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

مناظرة النيابة العامة للجثة

كشفت مناظرة نيابة السيدة زينب الجزئية، لجثة مسن عثر عليه مقتولا داخل مسكنه بنطاق دائرة القسم، أنها لرجل فى منتصف العقد الخامس من العمر مصاب بعدة طعنات فى الجسم وطعنة بالرقبة أدت إلى جرح ذبحى وتفحم كامل بالجسم.

وتبين من المناظرة أن الجثة كانت توجد داخل "بطانية ملفوفة" وكان يوجد بعض التفحم فى أجهزة الشقة ووجود بعثرة فى محتوياتها.

تحقيقات النيابة العامة

كشفت تحقيقات النيابة السيدة زينب الجزئية  أن المجني عليه اقترض من المتهم مبلغًا ماليًا قيمته 500 جنيه.

وأضافت التحقيقات إن المجني عليه رفض رد المبلغ فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت للتشابك بالأيدي، فطعن على إثرها المجني عليه بسلاح أبيض في صدره ثم أشعل النيران في الجثة لتضليل العدالة، وتمكن من الهرب.

تحريات الأمن

وأفادت التحريات أن المتهم ذبح المجني عليه وطعنه حوالي 30 طعنة، ثم لف الجثة في البطانية وأشعل بها النيران لإخفاء ملامح المجني عليه، وبعدها فر هاربًا.

أقوال الجيران وشهود

وكان قسم السيدة زينب تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة جارهم محروقًا داخل شقته بالطابق الأرضي بعقار سكني بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة مسن محروقً داخل شقة بالطابق الأرضي وبه جرح قطعي بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه “عامل روبابيكيا” بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسًا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية