رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

عقوبات استخدام سجل تجاري غير مقيد

السجل التجاري
السجل التجاري

ينص قانون السجل التجاري على حظر مزاولة التجارة فى محل تجارى إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل الذى يقع فى دائرته المحل التجارى، فضلا عن ضرورة أن يكتسب صفة التاجر من تاريخ هذا القيد ما لم تثبت تلك الصفة بطريقة أخرى.

 

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كل من يقدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة تتعلق بطلبات القيد أو التأشير فى السجل أو بالتجديد أو المحو.

وتأمر المحكمة بتصحيح هذه البيانات وفقا للأوضاع وفى المواعيد التى تحددها ويقوم مكتب السجل التجارى المختص بالإجراءات اللازمة للتصحيح.

كل من ذكر على واجهة محله أو على إحدى المراسلات أو المطبوعات والأوراق المتعلقة بتجارته اسما تجاريا أو رقم قيد ليس له أو ذكر ما يفيد القيد مع عدم حصوله.

كل من يقوم بتنفيذ أحكام هذا القانون إذا أفشى سرا اتصل به بحكم عمله.

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه وتضاعف الغرامة فى حالة العود، وفى حالة مخالفة المادة 17 تأمر المحكمة فضلا عن الحكم بالغرامة بإغلاق المحل.

يكون لأمناء مكاتب السجل التجارى ومن يقوم بأعمالهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التجارة صفة رجال الضبط القضائى فى تنفيذ أحكام هذا القانون.

Advertisements
الجريدة الرسمية