رئيس التحرير
عصام كامل

للمرة الثانية.. تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة المساكن في الحدائق والزيتون

تجديد حبس
تجديد حبس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حدائق القبة تجديد حبس عاطل لاتهامه بسرقة المساكن 15 يوما علي ذمة التحقيق للمرة الثانية.


وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة.

واعترف المتهم باعتياده سرقة المساكن من منطقتي الزيتون والحدائق نظرا لقرب سكنه من المنطقتين وعلمه بالشقق التي توجد بها مسروقات ثمينة.. قائلا" عارف الشقق التقيلة وبسرقها ".

وأشار المتهم إلى أنه سرق 4 شقق عن طريق كسر الباب بواسطة أجنة حديدية وتحصل من نشاطه الإجرامي علي مبلغ مالي تجوز الـ 50 ألف جنيه أنفق نصفه على بعض متطلباته. 

تلقى قسما شرطة (حدائق القبة – الزيتون) بمديرية أمن القاهرة بلاغات من (شخصان، مقيمان بنطاق دائرة قسمى الشرطة) باكتشافهما كسر بابى الشقتين محل سكنهما وسرقة (مبلغ مالى – عدد من الأجهزة الكهربائية) من داخلهما.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعتين (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (سلاح أبيض "سكين") وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعتين بأسلوب " كسر الباب" بإستخدام أجنة حديدية.
وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطًا إجراميا تخصص فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب " كسر الباب".
عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه إثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة آلي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

الجريدة الرسمية