رئيس التحرير
عصام كامل

قبل مناقشته.. تفاصيل تقرير البرلمان عن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

مجلس النواب
مجلس النواب

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.

ويهدف مشروع القانون إلى التجاوز عن 50% من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها في كل من قوانين (ضريبة الدمغة، رسم تنمية الموارد، الضرائب على الدخل، الضريبة على المبيعات، والضريبة على القيمة المضافة) وذلك بالنسبة إلى أي دين ضريبي أو رسم مستحق قبل العمل بهذا القانون أو حتى 15 يوليو 2022. كما يهدف إلى تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 الخاص بإنهاء المنازعات الضريبية.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي:


مادة 1

يتجاوز عن خمسين في المائة (50%) مـن مقابل التأخير والمبالغ الإضافية الضريبة الإضافية المنصوص عليها في كـل مـن قـانون ضريبة الدمغـة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد الماليـة للدولـة، وقانـون الضرائب علـى الدخـل الصادر بالقانون رقــم 157 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصـادر بالقانـون رقـم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، وذلك بالنسبة إلى ديـن الضريبة أو الرسـم المستحـق أو واجـب الأداء قبـل تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 15/7/2022 أيهما يلي الآخر، أيا كـان سـبب وجـوب الأداء، بشرط أن يقوم الممـول أو المكلف بسداد أصـل ديـن الضريبة أو الرسـم كـاملا حتى تـاريخ العمـل بهـذا القانون، أو حتى 15 يوليـو 2022، على أن يسدد نسبة الخمسين في المائة (50%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

كمـا يتجـاوز عـن خمسين في المائة (50%) مـن مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لـم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 2

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018 و174 لسنة 2018 والمجدد العمل به بالقانونين رقمي 16 لسـنة 2020، و173 لسنة 2020، وذلك حتی 31 دیسمبر 2022.
وتستمر اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها حتی 31 دیسمبر 2022.

مادة 3

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أنه في إطار سعي وزارة المالية نحو تحسين الأداء المالي والحرص على تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ولتخفيف الأعباء التي يتحملها مـمولى الضرائب خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم أجمع، وتنشيطا للمتحصلات الضريبية سواء أكانت عن أصل دين الضريبة أو الرسم أو مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، واستكمالًا للنهج الذي اتبعته وزارة المالية للحد مـن المنازعات الضريبية وسرعة تسويتها بما يسهم في توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين على نحو من شأنه دعم توجه الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج، وتحقيقًا لذلك، فقد أعدت وزارة المالية مشروع القانون المرافق والذي جاء في مادتين بخلاف مادة النشر.


وأوضحت وزارة المالية فى المذكرة الإيضاحية أنه قررت المادة الأولى من مشروع القانون– تشجيعًا على المبادرة إلى سداد أصل الدين الضريبي بما في ذلك رسم تنمية الموارد المالية للدولة – التجاوز عن مقابلا التأخير أو الضريبة الإضافية المنصوص عليهما بالقوانين التي حددتها هذه المادة والناتج عن عدم السداد في الميعاد بنسبة 50% بشرط سداد الممول أو المكلف أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون – حال إصداره – وحتى 15/7/2022، على أن يسدد نسبة الخمسين في المائة (50%) الباقية التي لم يتم التجاوز عنها خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.


كما قررت أيضًا التجاوز عن خمسين في المائة (50%) من مقابل التأخير والضريبة الإضافية اللذين لم يسددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون، بشرط أن يسدد الخمسين في المائة الباقية من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

الجريدة الرسمية