رئيس التحرير
عصام كامل

منها التصاريح والتراخيص.. 5 مهام لمكاتب الاعتماد بقانون الاستثمار

مجلس النواب
مجلس النواب

نصت المادة(22) من قانون الاستثمار على أنه يجوز لطالب الاستثمار أو من ينوب عنه، أن يعهد إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها من الهيئة بفحص المستندات الخاصة بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة لإنشاء المشروع الاستثمارى وتشغيله والتوسع فيه.

لتحديد مدى استيفائه الاشتراطات الفنية والمالية اللازمة وغيرها من الاجراءات المنصوص عليها فى أحكام هذا القانون والقوانين المنظمة لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص.

وتلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى، الأخص القواعد الآتية.

الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد. 

تجنب تعارض المصالح. 

الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات المتعلقة بطالبى الاعتماد.

ويجوز أن تعمل مكاتب الاعتماد منفردة أو بالإشتراك مع مجموعة من مكاتب الاعتماد المتخصصة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشكل القانونى لمكاتب الاعتماد.

ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما فى ذلك الالتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحدد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.

وينشأ بالهيئة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها توافى به الجهات الإدارية المختصة.

 
قانون الاستثمار 
 

ونصت المادة (٦٧) من القانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون الاستثمار، أن يكون للجهة الإدارية صاحبة الولاية بناءً على ما يقدم إليها من تقارير المتابعة التى يعدها موظفو الجهات الإدارية صاحبة الولاية بشأن متابعة مراحل تنفيذ البرنامج الزمنى لإقامة منشآت المشروع الاستثمارى، وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالتملك أو الترخيص بالانتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:

١- الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يومًا من تاريخ إخطاره بالاستلام.

٢- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يومًا من تاريخ استلامه العقار خاليًا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد إنذاره كتابةً مدة مماثلة.

٣- مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.

٤- تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدارية صاحبة الولاية أو قبل انتقال الملكية إليه وفقا لأحكام هذا القانون.

٥- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالانتفاع مخالفة جوهرية، فى أى مرحلة من مراحل المشروع، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد إنذار المستثمر كتابةً بذلك.

 

الجريدة الرسمية