رئيس التحرير
عصام كامل

عقوبة تعاطي والتحريض على تعاطي المنشطات بعد تعديلات قانون الرياضة

قانون الرياضة
قانون الرياضة

نصت المادة 33 من مشروع قانون الرياضة الجديد على أنه: "يُحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة والمكملات الغذائية المدرجة في الجدول الذى تصدره المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بما لا يخالف قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة".

 

ويتضمن الجدول قائمة محددة بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية على نفقة المنظمة سنويًا.

 

كما يُحظر في قانون الرياضة على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة وفقًا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.

 

ووفقًا للمادة 91 من مشروع قانون الرياضة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أتجر أو تداول أو تعاطى أو حرض على تعاطى المنشطات والمكملات الغذائية المدرجة بالجدول المشار إليه في المادة (33) من هذا القانون.

 

وللمحكمة أن تقضي فضلًا عن العقوبات المقررة بالفقرة الأولى بغلق المنشأة وإيقاف الترخيص لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاثة سنوات.

ومن المقرر خلال الفترة المقبلة أن يتم عرض التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وإحالته إلى مجلس النواب ولجنة الرياضة لمناقشة التعديلات ومن ثم عرضها على الجلسة العامة من أجل الموافقة عليها نهائيا.

الجريدة الرسمية