رئيس التحرير
عصام كامل

شروط إنشاء المدارس الخاصة وفقا للقانون.. التقدم بطلب للمديرية التعليمية.. والوفاء بالالتزامات المالية

مجلس النواب
مجلس النواب

نظم قانون التعليم، ضوابط واشتراطات الحصول على تراخيص لإنشاء المدارس الخاصة، حيث نصت المادة 54 من القانون على أنه:" تعتبر مدرسة خاصة كل منشأة غير حكومية تقوم أصلا أو بصفة فرعية بالتعليم أو الإعداد المهنى والفنى قبل مرحلة التعليم الجامعى". 

وطبقا للقانون، يشترط فى صاحب المدرسة الخاصة ما يأتى:

1- أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.

2- أن يكون قادرا على الوفاء بالتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط الأخرى التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى. 

و يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة إلى المديرية التعليمية بالمحافظة المختصة وذلك قبل بدء الدراسة بأربعة أشهر على الأقل ويدون على النموذج الذى تعده المديريات التعليمية لهذا الغرض وعلى المديرية التعليمية بحث الطلب فى ضوء التخطيط العام للتعليم واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. ويعتبر الطلب مقبولا بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد.

وعلى المديرية التعليمية المختصة إخطاره بمدى صلاحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط ومواصفات أخرى وذلك فى مدة أقصاها شهران من تاريخ إخطاره لها بالبيانات التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدا لإعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها.

المدارس الخاصة 

1 - دور الحضانة التى تشرف عليها وزارة الشئون الاجتماعية.

2 - المدارس التى تنشئها الهيئات الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين فى السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى وغيرهم من الأجانب.

3- المراكز أو المعاهد الثقافية التى تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية، استنادا لاتفاقية ثقافية مع جمهورية مصر العربية، ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو المعاهد.

و تنشأ المدارس الخاصة لتحقيق بعض أو كل الأغراض الآتية:

1- المعاونة فى مجال التعليم الأساسى أو الثانوى (العام والفنى) وفق الخطط والمناهج المقررة فى المدارس الرسمية المناظرة.

2- التوسع فى دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة.

3- دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم. (١٤)

تخضع لاشراف الوزارة 

كما تخضع المدارس الخاصة لإشراف وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية بالمحافظات - كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

و لا يجوز إنشاء مدرسة خاصة، أو التوسع فيها، أو تنظيم دروس للتقوية إلا بترخيص سابق من مديرية التربية والتعليم المختصة، على أنه بالنسبة لمدارس التعليم الثانوى العام يصدر الترخيص بإنشائها أو التوسع فيها بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ضمن إطار السياسة القومية للتعليم.

ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

الجريدة الرسمية