رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رفع جلسة الشيوخ.. وغدا استكمال مناقشة تعديلات قانون الرياضة

مجلس الشيوخ اليوم
مجلس الشيوخ اليوم

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، على أن يستأنف الجلسة غدا الأثنين، لاستكمال مناقشة تعديلات قانون الرياضة.

ومن المتوقع وفقا لمصادر أن يتم فض دور الانعقاد الثاني لمجلس الشيوخ غدا، عقب إعلان إنجازات المجلس في هذا الدور.

وشهدت الجلسة اليوم الموافقة على منح الهيئات الرياضية الحق في تأسيس شركات للاستثمار.

 

وتنص المادة (72) على: يجوز للهيئات الرياضية تأسيس شركات للاستثمار في كافة المجالات ذات الصلة بأنشطتها، وذلك بترخيص من الجهة الإدارية المركزية، على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويحظر على أي شركة تنظيم حدث رياضي دون موافقة الجهة الإدارية المركزية.

فيما نصت المادة (73 الفقرة الثالثة) على: ويحدد الوزير المختص رسوم منح الترخيص بما لا يجاوز عشرين مليون جنيه، ويتم  تحصيله وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.

 

كما نصت المادة (77) من التعديلات على: للجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت.

وفي حالة وجود مخالفات تتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها وهي الإنذار أو الوقف أو إلغاء الترخيص، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ووافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المادة 21 من مشروع قانون بتعديل قانون الرياضة، المقدم من الحكومة، والمتعلقة بشروط الترشح لعضوية مجالس إدارات الهيئات الرياضية.

وجاء نص المادة كالتالى:

 

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (5)، (17) من هذا القانون، تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.

 

ويجب أن يتوفر في المترشح لعضوية مجلس الإدارة، بالإضافة للشروط الواردة بالنظام الأساسي، الشروط الآتية:

 

1.         أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

 

2.         أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية كاملة.

 

3.         ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

 

4.         ألا يكون قد صدر ضده قرار بالشطب طوال مدة الشطب.

 

5.         أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو تم الإعفاء منها وفقًا للقانون.

 

ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات، التى يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

 

Advertisements
الجريدة الرسمية