رئيس التحرير
عصام كامل

الأوقاف تزف بشرى لخريجي مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم

الأوقاف
الأوقاف

قررت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم  لخريجي مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم بالأوقاف الراغبين في المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل، أو عضوية المقارئ أو مقارئ الجمهور، أو فتح مكتب تحفيظ تحت إشراف الوزارة، فعلى الراغبين في التقدم ملء النموذج عبر الرابط التالي
وأوضحت الوزارة أنه بالنسبة للجاري امتحانهم عليهم ملء نموذج التقدم عقب الامتحان الشفوي، بحيث سيمنح من ينجح منهم في الاختبار الشفوي حق دخول المقابلة الشخصية النهائية بديوان عام الوزارة.

وحددت وزارة الأوقاف طريقة التقديم في المسابقة الثانية بين أئمة الوزارة للإيفاد الدائم لعام 2022م، وذلك في إطار رسالة وزارة الأوقاف المصرية في نشر صحيح الإسلام في مختلف دول العالم.

وحرصا من بوابة فيتو على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعيها نرصد في التقرير التالي طريقة التقديم كالتالي:

-الدخول على الرابط التالي وملء البيانات المطلوبة.

-كتابه الاسم رباعي والرقم القومي والمديرية وتاريخ التعين.

-تسجيل تاريخ الميلاد والمؤهل الأعلى ورقم الهاتف وتقارير الكفاية خلال ٣ سنوات.

شروط التقديم:

1- أن يكون مسكنًا على درجة مالية بموازنة الوزارة.

2- أن يكون قد أمضى مدة خدمة فعلية في قطاع الدعوة لا تقل عن خمس سنوات، وأربع سنوات بالنسبة للمتقدمين من الأئمة العاملين بمحافظة شمال سيناء، بشرط أن يكون قد نقل محل إقامته إلى شمال سيناء قبل موعد نشر هذا الإعلان.

3- أن يكون حاصلًا على مرتبة ممتاز خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

4- أن لا يكون قد ارتكب أي مخالفة لتعليمات الوزارة، وتم مجازاته عليها بأي نوع من أنواع الجزاء خلال العامين: 2020م ـ 2021م.

5- أن لا يزيد السن عن (55) عاما في تاريخ فتح باب التقديم للمسابقة.

6- أن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية المقررة في: ( الـقــرآن الكـريم كاملًا – العـقيدة – التـفسـير وعلوم القرآن – الحديث وعلومه – الفقــه وأصولـه – السـيرة النبوية والثقافة العامة ).

7- أن يجتاز المقابلة النهائية المقررة.

8- أن يكون حسن السير والسلوك.

9- أن يكون سليم البنية، مكتمل الحواس والأعضاء، ويستثنى المكفوفون من هذا الشرط، وذلك في ضوء القرار الوزاري رقم (137) لسنة 2014م.

10- أن لا يكون قد سبق له الإيفاد الدائم خلال مدة خدمته الوظيفية، أو قضى بالخارج مدة ثمانية أعوام فأكثر  سواء على سبيل الإعارة أم التعاقد الشخصي.

11- أن لا يكون قد سبق أن صدر بشأنه قرار أو توصية من جهة إدارية رسمية معتبرة (السفارة المعنية – الشئون القانونية – غير ذلك) بحرمانه من الإيفاد للخارج ما لم يُلغ القرار، أو تُسحب التوصية.

12- أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

الجريدة الرسمية