رئيس التحرير
عصام كامل

إصابة عامل بجرح ذبحي بالرقبة في مشاجرة أسفل كوبري الجيزة

إصابة عامل بجرح ذبحي
إصابة عامل بجرح ذبحي بالرقبة في مشاجرة أسفل كوبري الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص أسفل كوبري الجيزة مما أسفر عن إصابة عامل بجرح ذبحي بالرقبة، وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة.


تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتمكن رجال المباحث من السيطرة على المشاجرة.

 

وبالفحص تبين أن مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين طرفين مما أسفر عن إصابة شاب يدعى "أحمد محمد" مقيم مركز أبو النمرس، بجرح ذبحي بالرقبة، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتم اقتيادهم إلى ديوان القسم.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

 

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

 

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

 

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية