رئيس التحرير
عصام كامل

بسبب خلافات سابقة.. القبض على شاب شرع فى قتل موظفة بالتبين

القبض على شاب شرع
القبض على شاب شرع فى قتل موظفة بالتبين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب شرع فى قتل موظفة بمستشفي اليوم الواحد بطعنها بسلاح أبيض أثناء سيرها فى الشارع بسبب خلافات سابقة بينهما بمنطقة التبين جنوب محافظة القاهرة.

 

تلقى قسم شرطة التبين إشارة من مستشفي التبين المركزي تفيد باستقبال "رحاب سمير يوسف"، موظفة بمستشفي اليوم الواحد، مصابة بجرح قطعي في البطن وكدمات باليد اليسري، وانتقل رجال المباحث إلى المستشفى.

 

وبسؤال الضحية أقرت بأنها حال عودتها لمحل سكنها فوجئت بقيام “عبده.م.ح” بتتبعها ثم قام بالتعدى عليها بسلاح أبيض "مطواة" ما أسفر عن إصابتها بجرح قطعى بالبطن وكدمات متفرقة، وفر هاربا.

وبإجراء التحريات تبين أنه توجد خلافات سابقة بين المجنى عليها والمتهم، ويوم ارتكاب الواقعة تتبع سرها وشرع فى قتلها مما أسفر عن إصابتها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.وتحرر محضر رقم 585 لسنة 2022 وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

الجريدة الرسمية