رئيس التحرير
عصام كامل

مشروع قانون جديد يلزم بتوثيق قائمة المنقولات لتوثيق الزواج

مجلس النواب
مجلس النواب

 

قدمت النائبة رشا أبو شقرة، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مشروع قانون تعديل بعض أحكام لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل رقم 4 يناير لسنة 1995 وتعديلاتها الفصل الثاني ( واجبات المأذونين بعقود الزواج والطلاق )
وقالت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون المقدم، إنه  في ظل توجيهات القيادة السياسية بالحد من تزايد حالات الطلاق، نقترح وضع قيود علي إيقاع الطلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وضمانا لملكية الزوجة للمنقولات الزوجية، وأنه الناحية القانونية والعملية: " لا يثبت حق ملكية الزوجة للمنقولات الزوجية امام المحاكم المختصة الا اذا كان بيدها ( اصل قائمة منقولات زوجية ) الأمر الذي جعل اتخاذ قرار الطلاق أمرا سهلا علي الزوج (الذي لم يحرر قائمة منقولات) وضياع حق الزوجة في التمكين من مسكن الزوجية بتسليمها العين خالية من كافة الشواغل إهدارا لحقوقها شرعا وقانونا 
 

وأضافت:" في ظل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتمكين المرأة مؤكدا ( أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي)، وتأكيدا لما جاء بإجماع فقهاء الدين بمشيخة الأزهر الشريف وفتاويهم التي جاء بمضمونها ( إن للزوجة بعد الدخول حق ملكية كافة المنقولات الزوجية خالصة سواء قامت بشرائها أو زوجها )، وطبقا للمادة الثانية من الدستور المصري " الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "، وللحد من جرائم العنف الأسري التي استجدت علي المجتمع المصري من إكراه الزوجة علي التوقيع بالتنازل عن حقوقها الزوجية والشرعية وغيرها، وما ورد من شكاوي للمجلس القومي للمرأة في هذا الشأن، اقترح أن تكون قائمة المنقولات الزوجية الموثقة بمحضر توثيق وتصديق بالشهر العقاري المختص ضمن الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج"

ونص مشروع القانون المقدم من النائبة كالآتي: 
وبعد الاطلاع علي الدستور:
وعلي القانون رقم143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية
وعلي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
وعلي قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004 وعلي قرار وزير العدل الصادر سنة 1955 للائحة المأذونين وتعديلاته 
اقتراح بقانون تعديل لائحة المأذونين الصادر بقرار رقم 4يناير لسنة 1955  وتعديلاتها
الفصل الثاني مادة 33 نصت علي " علي المأذون  توثيق العقد ان يتحقق واجبات المأذونين بعقود الزواج من شخصية الزوجين بالاطلاع علي البطاقة الشخصية أو العائلية لكل منهما...
يبصر الزوجين أو من ينوب عنهما بما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة ومنها: أ/ الاتفاق علي من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية.........."
الفصل الثالث واجبات المأذونين مادة 40 " لا يجوز للمأذون أن يقيد الطلاق إلا بعد الاطلاع علي وثيقة الزواج أو حكم نهائي.......
وعلي المأذون أن يذكر في إشهاد الطلاق تاريخ عقد الزواج ورقمه..............."
العقوبات التأديبية المادة 44 " لرئيس المحكمة ان ينذر المأذون بسبب ما يقع منه من مخالفات فاذا رأي ان ما وقع منه ما يستوجب عقوبة أشد احال الامر إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية......."
التعديل المقترح المادة المستحدثة
بإضافة المادة 33 مكرر أ المستحدثة (علي المأذون قبل توثيق العقد ان يتحقق من وجود قائمة منقولات زوجية باسم الزوجة مذيلة بتوقيع الزوج وشاهدي عدل ثابت بها تفاصيل المنقولات وإجمالي ثمنها بالجنيه المصري ومصدق عليها بمحضر تصديق بالشهر العقاري مذيل بشعار الجمهورية، ولا يعتد بغير القائمة الموثقة وترفق صورة ضوئية منها يؤشر عليها بتوقيع وخاتم المأذون ضمن المستندات المسلمة لقلم كتاب محكمة الاسرة المختصة 
اضافة المادة 33 مكرر بـ(علي المأذون ان يثبت رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج )
إضافة المادة 40 مكرر ب في حالة الطلاق (علي المأذون إثبات موقف استلام الزوجة لمنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يحرر محضر استلام موثق ومصدق عليه بالشهر العقاري أو محضر شرطة يفيد الاستلام من عدمه وإثبات رقم ايهما بوثيقة الطلاق وإرفاق صورته بعد التأشير عليها بالاطلاع بخاتمة وتوقيعه في اي من الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغري أو كبري )
إضافة المادة 44 مكرر أ ( لرئيس المحكمة احالة المأذون إلي الدائرة المنصوص عليها في المادة الثانية في حالة اغفاله إثبات رقم محضر تصديق قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج أو الطلاق علي ان توقع عليه عقوبة الوقف ستة أشهر وفي حالة العود تطبق عقوبة العزل بعد إجراء التحقق اللازم )
اقتراح بقانون تعديل قانون 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية الفصل الثالث الزواج والطلاق
ولما كان التعديل المقترح بلائحة المأذونين بجعل قائمة المنقولات الزوجية الموثقة من الأوراق الإلزامية لتوثيق عقد الزواج وكان ذلك يرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالمادة31 مكرر من قانون 143 لسنة 1994 الفصل الثالث الزواج والطلاق
المادة 31 مكرر من الفصل الثالث الزواج " لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويشترط للتوثيق ان يتم الفحص الطبي للراغبين في الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التي تؤثر علي حياة أو صحة كل منهما...........
التعديل المقترح المادة المستحدثة
اضافة المادة 31 مكرر أ " لا يجوز توثيق عقد الزواج إلا بإثبات رقم محضر تصديق الشهر العقاري علي قائمة المنقولات ببند الاشتراطات الخاصة بوثيقة الزواج"
اضافة المادة 31 مكرر ب " لا يجوز توثيق واقعة الطلاق الرجعي أو البائن بينونة صغري او كبري الا بعد مراجعة إثبات المأذونية لموقف الزوجة من تسلمها المنقولات الزوجية من عدمه وفي حالة الاستلام يتم مراجعة اثبات رقم محضر التصديق علي استلام المنقولات الزوجية الثابت باشهاد الطلاق أو رقم محضر الشرطة الثابتة بإشهاد الطلاق "
اضافة المادة 31 مكرر ج " يتم اخطار رئيس المحكمة الشرعية المختصة التي يقع بدائرتها المأذونية باي مخالفة تقع بوثيقة عقد الزواج او الطلاق ويعاقب تأديبيا كل من وثق زواجا او طلاقا بالمخالفة لاحكام هذه المادة

الجريدة الرسمية