رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على ضوابط تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب

حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ضوابط وآليات تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية بمجلس النواب. 


وجاءت تلك الضوابط وفقا لنصوص اللائحة الداخلية للمجلس كالتالى:


مادة 105 
يخطر كل حزب سياسى أو ائتلاف برلمانى رئيسَ المجلس كتابةً فى بداية كل دور انعقاد عادى، بإسم من يختاره ممثلا لهيئته البرلمانية بالمجلس، وكذلك بأسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس. وعلى الحزب أو الائتلاف أن يخطر رئيس المجلس كتابةً بكل تغيير فى هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

مادة 106 
يعبر ممثل الهيئة البرلمانية عنها، فى كل ما يتعلق بشئونها المتصلة بالمجلس ونشاطها، كما تكون له الأولوية فى الكلام فى المجلس ولجانه على باقى أعضاء المجلس المنتمين إليها.

مادة 107 
يجوز لممثلى الهيئات البرلمانية للمعارضة اختيار أحدهم بالإجماع لتمثيل رأيها ووجهة نظرها، إما خلال دور الانعقاد وإما فى موضوع معين معروض على المجلس أو إحدى لجانه، ولا يجوز الكلام نيابة عنها إلا بعد إخطار رئيس المجلس باسمه كتابةً من جميع ممثلى الهيئات المعارضة. وفى حالة اختيار الهيئات البرلمانية للمعارضة ممثلًا لها، تكون له الأولوية فى الكلام بالمجلس ولجانه على باقى المنتمين إليها.

ويؤذن لممثلى الهيئات المعارضة فى الكلام إذا طلبوا ذلك عند المناقشة فى المبدأ، أو أثناء المناقشة العامة فى البيانات والبرامج المتعلقة بالسياسة العامة أو بالخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى الموضوعات ذات الأهمية القومية الخاصة.

الجريدة الرسمية