رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

فضلت اضرب فيه لغاية لما شفت مخه بره راسه.. اعترافات صادمة لجامع قمامة قتل زميله

جثة
جثة

أدلي جامع قمامة متهم بقتل زميله أثناء نومه داخل عقار باعترافات تفصيلية أمام نيابة شرق القاهرة الكلية.
وأكد المتهم أنه بيت النية وعقد العزم علي التخلص من زميله بسبب استيلائه علي مكان المبيت الخاص به ورفضه تركه.
وأضاف المتهم إنه دائما ما كان يطلب من المجني عليه ترك مكان المبيت والبحث عن مكان آخر إلا أنه كان يرفض ويقول له " شفلك حتة تانية ".
وأشار المتهم إلى أنه قرر التخلص من زميله وانتظر حتي استغراقه في النوم ثم أتي بحجر صلب كبير وظل يضربه به علي رأسه حتي تفتت دماغه وخرج مخه" قائلا “ فضلت اضرب فيه لغاية لما شفت مخه بره راسه”.
وكشفت مناظرة النيابة لجثة المجني عليه وجود إصابات وجروح عميقة في الرأس أحدثت شرخا بالجمجمة ونزيفا داخليا بالمخ أسفر عن الوفاة.

وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة (أحد الأشخاص) داخل عقار "غير مأهول بالسكان" كائن بدائرة القسم وبها عدة إصابات.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد هوية المجنى عليه (أحد الأشخاص "يعمل فى جمع القمامة") وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- يعمل فى جمع القمامة).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهما على المبيت داخل العقار المشار إليه.
وأضاف انه قام بالاختباء بالمنطقة المحيطة بالعقار حتى استغرق المجنى عليه فى النوم وتحصل على قطعة من الحجر من داخل العقار وتعدى على المجنى عليه بالضرب على رأسه مما أدى إلى إصابته التى أودت بحياته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على ان: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد. 
 

Advertisements
الجريدة الرسمية