رئيس التحرير
عصام كامل

حملت سفاحا.. قرار جديد بشأن المتهمين باحتجاز واغتصاب "طفلة الشرقية"

 قرار جديد بشأن المتهمين
قرار جديد بشأن المتهمين باحتجاز واغتصاب "طفلة الشرقية"

جددت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية حبس المتهمين باحتجاز طفلة قاصر عمرها 14 عامًا وتعانى من تأخر في النمو العقلي وتناوبهم اغتصابها ما أدى إلى حملها سفاحا 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة
 

تلقى اللواء محمد والي، مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية بتحرير "ج.ح.ح" 55 سنة (عامل أرزقي) مقيم بدائرة مركز الزقازيق محضرًا يتهم فيه 3 شباب وهم “ب.م.خ” في الصف الأول الثانوى (هارب وجار ضبطه) و"خ.ع" 20 عامًا حاصل على دبلوم فنى و"ال.م.ع" 18 عامًا طالب بالتعليم الفني بالتعدى جنسيا على ابنته "ص" 14 سنة (تعانى من تأخر في النمو العقلي) بعد احتجازها في منزل أحد المتهمين بالعزبة التابعة لمركز الزقازيق وحملها منهم سفاحا بجنين عمره ستة أشهر، وتم ضبط المتهم الثانى والثالث واعترفوا بارتكابهما للوقائع.

تحررعن ذلك المحضر اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وبالعرض علي النيابة العامة امرت بحبسهم علي ذمة التحقيقات.

جريمة الاغتصاب 
 

وأضاف ميزار: "تنص المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالسجن المشدد.. فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد.

وتابع: "بينما تنص المادة (290) على أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصًا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلًا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وأوضح المستشار القانوني: ولما كانت هذة الجريمة قد توافرت فيها كل الظروف المشددة، وهي مواقعة أنثى بغير رضاها وكونها لم تبلغ من العمر 16عاما، واقترنت بجناية الخطف تحت وطأة التهديد وحمل السلاح، هنا قد تصل عقوبة المتهم إلي الإعدام، وذلك لاقتران جناية اغتصاب أنثى بغير رضاها وكونها لم تبلغ من العمر 16 عامًا بأخرى وهي الخطف والتهديد والإكراه للحصول على منفعة جنسية.

 

 

الجريدة الرسمية