رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

انعقاد جلسة إفلاس صيدليات 19011.. محامي يطالب تحريك الدعوى الجنائية

صيدليات 19011
صيدليات 19011

انعقدت اليوم السبت، جلسة إجراءات تفليسة سلسلة صيدليات 19011 وحضر كثير من الشركات الدائنة بين مصانع وشركات توزيع وأصحاب الصيدليات المؤجرة.

 

وطالب هاني سامح محامي الشركات الدائنة المحكمة الاقتصادية بإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية عن جنايات التفالس بالتدليس ضد اعضاء مجلس ادارة ومديري 19011.


وطالب هاني سامح المحامي وكيلًا عن عدد من الشركات الدائنة  من المحكمة الاعتداد بحقيقة وجود شركة واقع “محاصة” انعقدت بين ألفا لإدارة الصيدليات وسلسة رشدي وملاك الصيدليات لتصبح تحت مسمى ١٩٠١١ مشيرًا إلى أنها كانت سببًا في خداع الدائنين من شركات استثمارية ومصانع وشركات دوائية وبنوك، قائلًا إن هناك حقيقة واقعة وهي انعدام الأصول المالية وثبوت التدليس والخداع، مطالبًا بإرسال صورة من الأوراق للنيابة العامة لتحريك جنايات التفالس بالتدليس والاعتداء على الأموال العامة للبنوك، واستجابت المحكمة للطلب بإرسال الأوراق للنيابة العامة.


وتحدث المحامي الشركات عن الأساليب الخداعية لما يسمى بسلاسل الصيدليات منوهًا بقانون مزاولة مهنة الصيدلة وحظر تأجير الصيدليات من الباطن وحظر امتلاك الشركات للصيدليات وحظر امتلاك أكثر من صيدليتين أو إدارة أكثر من صيدلية، وطالب سامح بإثبات المرتبات الخرافية والتي وصلت الى نصف مليون جنيه شهريًّا للموظف الواحد من كبار المديرين والموظفين، وكذلك الأموال التي صرفت بعشرات الملايين لعدد من الجهات ومكاتب المحاماة الخاصة بالسلسلة.

 

وأكد محامي الشركات الدائنة، عن قيام السلسلة 19011  باستئجار صيدليات من الباطن بالمخالفة لضوابط وزارة الصحة وبعقود باطلة مقابل قيم إيجارية ضخمة لا تناسب الواقع حيث تم استئجار الصيدلية التي تبلغ قيمتها الايجارية العادلة ما يوازي عشرة آلاف جنيه بمائة ألف جنيه وأحيانًا بربع مليون شهريًّا مع سداد شيك تأميني بما يوازي إيجار سنتين وكل هذا لخداع الدائنين واضافة تلك الصيدليات على السجلات التجارية.
 

وكانت حصلت "فيتو" على حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بإفلاس شركات "ألفا" المالكة لسلسلة صيدليات 19011.

 

وبدأت المحكمة في نظر القضية بعد أن تقدمت شركتان للتوزيع الدوائي بدعوى لإشهار إفلاس شركة "ألفا" بسبب تعثر الأخيرة في سداد مستحقات 9 شيكات قيمتها نحو 9 ملايين جنيه.

 

وخلال نظر الدعوى التي بدأت أولى جلساتها قبل عامين، انضمت 13 شركة أخرى للدعاية والتوزيع الدوائي، ومستحضرات التجميل والعطور؛ تضامنًا من الشركتين المدعيتين كتدخل هجومي سمح به القانون لاسترداد مستحقاتهم المالية، وقدمت تلك الشركات ما يُفيد تأخر تسديد ديون شركات ألفا وإشعارات رفض الشيكات وإخطارات عدم الرد.

 

وبين تلك الشركات يوجد شركة لمستحضرات التجميل لها مستحقات 12 شيكًا بمبلغ مليونين و155 ألف و259 جنيهًا، بينما شركة للدعايا والإعلان لها مستحقات 11 شيكًا بمبلغ 11 مليون جنيه، وشركة دعايا آخرى داينت شركة ألفا بمليونين و312 ألف جنيه، ووصلت ديون شركة للأدوية والكيماويات لـ 119 مليون جنيه، وشركة أخرى للتوزيع الدوائي 450 ألف جنيه.

 

وقبلت المحكمة طلبات التدخل الانضمامي المقدمة من 13 شركة إلى الشركتين أصحاب الدعوى الأصلية واعتبار 29 مايو 2020 تاريخًا مؤقتًا؛ لتوقف شركة ألفا عن الدفع.

 

واستندت المحكمة في موافقتها بطلب انضمام 15 شركة للدعوى إلى المادة 126 من قانون المرافعات الذي نص على أنه "يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضمًا لأحد الخصوم أو طالبًا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى".

 

وعينت المحكمة العضو الرابع في هيئتها قاضيًا للتفليسة، وأمين التفليسة لاستلام أموال الشركة المفلسة وإدارتها وتحصيل حقوقها وسداد التزاماتها ويكلف بنشر ملخص الحكم في صحيفة أخبار اليوم وشهره والتأشير له في السجل التجاري وسجل الضمانات المنقولة، والتأشير بملخص الحكم والدائنين في كل مكتب للشهر العقاري يوجد في دائرته عقار للشركة المفلسة.

 

كما يتولى أمين التفليسة أيضًا إخطار البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة بالحكم.

 

وأمرت المحكمة بوضع الأختام على محل تجارة شركة ألفا لإدارة الصيدليات الوارد بالسجل التجاري من مركز رئيسي وفروع ومخازن وأموالها الثابتة والمنقولة لحين الانتهاء من الجرد وندب رئيس القلم التجاري بمحكمة القاهرة الاقتصادية لتنفيذه مع تنفيذ الحكم بالشكل المُعجل.

 

واعتمدت المحكمة في حكمها على أنه في حالة إفلاس التاجر ملزم بموجب قانون التجارة الصادر بالقانون 17 لسنة 1999 بإمساك الدفاتر التجارية إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية ولا يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر الإفلاس.

 

وأكدت المحكمة وفق نص المادة 76 من قانون التجارة أنه “يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه أو النيابة العامة ولا تقبل دعوى الدائن بشهر إفلاسه مدينه التاجر بموجب دين مضمون بالكامل بتأمين عيني أو منقول مسجل ما لم تكن قيمة الدين تزيد على قيمة الضمان”.. و"يطلب الدائن شهر إفلاس مدينه بطلب يقدم إلى إدارة الإفلاس التابعة للمحكمة المختصة مصحوبًا بما يفيد إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه لخزانة المحكمة على سبيل الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس يطلب فيه اتخاذ الإجراءات التحفيظة اللازمة ويبين فيه الظروف التي يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه".

Advertisements
الجريدة الرسمية