رئيس التحرير
عصام كامل

تعرف على عقوبة استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة بالقانون

المخلفات
المخلفات

نصت المادة (٦٩) من قانون تنظيم إدارة المخلفات بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد علي مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أحكام المواد (٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩، ٦٠ فقرة أولي، ٦١) من هذا القانون.

 

المواد الخطرة

 

والمادة (٥٨) من القانون 
يحظر استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

والمادة (٥٩) مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.

الإدارة المتكاملة للمخلفات

 

ونصت المادة (٣٤) من القانون بأن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات، وذلك من الوحدات المبنية والأراضي الفضاء التي تخضع لأحكام هذا القانون، وذلك وفقًا لتصنيف الفئات الآتية:

١ - من جنيهين إلي أربعين جنيهًا شهريا بالنسبة للوحدات السكنية.

٢ - من ثلاثين جنيهًا إلي مائة جنيه شهريا للوحدات التجارية المستقلة، والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال الحرة.

٣ - بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه شهريا للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والمستشفيات، ومنشآت الرعاية الصحية، والمنشآت التعليمية الخاصة.

الجريدة الرسمية