رئيس التحرير
عصام كامل

احذر الغرامة.. عقوبة استيراد مخلفات غير خطرة دون الحصول على ترخيص

المخلفات
المخلفات

نصت المادة (٦٧) من قانون تنظيم إدارة المخلفات بأن يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من يخالف أحكام المـادتين (٢٩، ٣٠) من هذا القانون.

ويحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمـادة (٣٠) من هذا القانون علي نفقة المستورد الخاصة وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس.

ونصت المادة (٣٠) على أن يكون استيراد أي مخلفات غير خطـــرة بعــد الحصول علي تصريح من الجهاز، وتكون مدة هذا التصريح عام ويجدد سنويا، ويصدر هذا التصريح خلال عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب، وذلك طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص.

 

الترخيص بقانون المخلفات

ونصت المادة (١٩) من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل.


مولد المخلفات الصناعية

 

ونصت المادة (٤٩) من قانون تنظيم إدارة المخلفات بأن يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك.

 

والمادة (٤٨) على مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمى "سجل المخلفات الصناعية"، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها.

 

وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية، وذلك كله على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

والمادة (٥٠) تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية.

 

ونصت المادة (٦٢) من قانون تنظيم إدارة المخلفات بأن يحظر استيراد المخلفات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضي جمهورية مصر العربية.

المخلفات الخطرة


كما يحظر مرور السفن التي تحمل مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو المنطقــة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أو السماح بمــرورها إلا بترخيص من وزارة النقل أو هيئة قناة السويس، بحسب الأحوال، وبعد موافقة الجهاز على النحو المبين بهذا القانون.

الجريدة الرسمية