رئيس التحرير
عصام كامل

التفاصيل الكاملة للتحقيق في مقتل الطفلة فرحة ببني سويف.. زوجة الأب المتهمة.. والاب: زوجتي قتلت بنتي عشان بتغير منها

جثة
جثة

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة بقتل الطفلة فرحة ببني سويف 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة تلقت يوم الجمعة العاشر من شهر يونيو الجاري بلاغا يفيد بوصول جثمان الطفلة (فرحة) المجني عليها والبالغ عمرها أربع سنوات إلى المستشفى.

 

 وقال والد الطفلة إنه انصرف من المنزل لأداء صلاة الجمعة وتركها مع زوجته حينها، حتى أخبرته الأخيرة بمعاناة الطفلة من ضيقٍ بالتنفس، فعاد ليجدها قد فارقت الحياة، ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول أخبار حول الواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وانتقلت لمناظرة جثمان المجني عليها، وتبين نزول إفرازات من فمها مختلطةً بدم، كما عاينت المنزل المذكور.


واستجوبت النيابة العامة والد الطفلة فيما نُسب إليه من قتلها فأنكر، كما استجوبت زوجته فأنكرت ما نُسب إليها من اتهام بقتل الطفلة المجني عليها، وقالت إنها بعد انصراف زوجها من المنزل فُوجئت بالمجني عليها تعاني من ضيق بالتنفس إذ اختنقت بما تناولته من طعام، كما نفت علمها بسبب وفاتها.

وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليها بيانًا لسبب وكيفية وفاتها، وكلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة فتوصلت إلى تعدي المتهمة على الطفلة المجني عليها بالضرب مما أدى لوفاتها، وانتفاء صلة والدها بالواقعة.


وعلى ضوء ما أسفرت عنه التحريات أعادت النيابة العامة استجواب المتهمة وواجهتها بها فأقرت بتعديها على الطفلة بالضرب؛ إذ لم تستجب لندائها، مما أدى إلى وفاتها في الحال، وأجرتْ أمام النيابة العامة محاكاةً بمحل الواقعة لما ارتكبته من أفعال قِبَل المجني عليها.

 

 وبمواجهة والد الطفلة بما أسفرت عنه التحريات اتهم زوجته بقتل الطفلة مشيرًا إلى اعتيادها التعدي على المجني عليها بالضرب غيرةً منها، فأمرت النيابة العامة بحبس المتهمة أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد
 

الجريدة الرسمية