رئيس التحرير
عصام كامل

زغاريد الإعدام.. فرحة أسرة ضحية العاشر من رمضان بإحالة أوراق القاتل للمفتي

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق

سادت حالة من الفرحة والسعادة بين أسرة وأقارب ضحية العاشر من رمضان في محافظة الشرقية عقب صدور حكم  محكمة جنايات الزقازيق في جلستها المنعقدة اليوم الأحد، بإحالة المتهم بقتل صديقه لفضيلة المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي،  وحددت جلسة 17 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.

فيما استقبل أهالي المتهم المتجمعين في محيط المحكمة حكم المحكمة بحزن شديد وصراخ وعويل.

وقضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار نسيم بيومى رئيس المحكمة بإحالة أوراق المتهم لمفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي لتورطه في قتل صديقه البالغ من العمر 17 عاما.

تفاصيل الواقعة

 

ترجع وقائع القضية الى شهر ديسمبر من العام الماضى حيث تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية بلاغا من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر بوصول وليد اشرف محمد 17 عاما مصابا بعدة طعنات فى جسدة وانه لفظ انفاسه متأثرا بإصابته..

وأكدت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الى ان مرتكب الواقعة عامل وانه عقد العزم على الانتقام من المجنى عليه لنشوب مشاجرة سابقة بينهما وانه فى يوم الحادث قام برصد تحركاته وما ان ظفر به عقب خروجه من المسجد عقب صلاة الجمعة قام بطعنه في وضح النهار عدة طعنات فأرداه قتيلا فى الحال.

تم القبض عليه وإحالته للنيابة التى تولت التحقيق والتى قدمته لمحكمة الجنايات والتى اصدرت قرارها المتقدم.

القتل العمد
 

والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

 

 

 

 

الجريدة الرسمية