رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة أجهزة من داخل مدرسة في الشرابية

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية تجديد حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة أجهزة من داخل مدرسة بأسلوب "تسلق السور وكسر القفل"15 يوما علي ذمة التحقيق.
تلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مدير إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم) بإكتشافه كسر القفل الخاص بمعمل المدرسة وسرقة (جهاز تليسكوب - شاشة كمبيوتر - طابعة - موتور - ميكروفون – مروحة) من داخل المعمل.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمان بالقاهرة).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "تسلق السور وكسر القفل.
كما تم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما " سيئ النية " (صاحب مخزن خردة، مقيم بدائرة القسم ) تم ضبطه، وبإستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، وإتهمهما بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:

الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.


كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.


المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الجريدة الرسمية