رئيس التحرير
عصام كامل

أخويا استفزني.. اعترافات قاتل شقيقه بالشرقية بسبب فاتورة المياه

اعترافات قاتل شقيقه
اعترافات قاتل شقيقه بالشرقية بسبب فاتورة المياه

اعترف مواطن مقيم بمحافظة الشرقية أمام جهات التحقيق بالتخلص من شقيقه بقتله بطلق ناري أطلقه من فرد خرطوش كان بحوزته بسبب الخلاف على سداد فاتورة المياه مؤكدا أن الشيطان وسوس له قتل أخيه فقتله بعدما وقعت بينهما مشادة لفظية عنيفة وجه خلالها المجنى عليه الفاظ نابية للجانى ومحاولة الاعتداء عليه.

وشهدت إحدى قرى مركز منيا القمح، جريمة قتل بطلها شقيقان أطلق أحدهما النار على الآخر بسبب الخلاف على سداد قيمة فاتورة المياه ثم فر القاتل هاربا، وتمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية بالتنسيق مع مباحث منيا القمح من إلقاء القبض عليه وتحرير محضر بالواقعة. 

تفاصيل الواقعة

 

تلقى اللواء محمد والي مساعد الوزير لأمن الشرقية إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية البداية بورود إشارة من مستشفى السعديين المركزى بوصول شخص يدعى"صالح. م. ج" 36 عامًا (سائق) مقيم قرية الحميدية مركز منيا القمح جثة هامدة(ادعاء تعد آخرين).

 

بالانتقال للأجهزة الأمنية والفحص تبين من التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه  ويعمل نجار والذي أنهى حياته بطلق ناري أطلقه عليه من سلاح ناري بحوزته “فرد خرطوش” وأرداه قتيلًا علي الفور.

 

فيما تبين وقوع خلافات بين الجاني والمجني عليه بسبب سداد فاتورة مياه المنزل المشترك بينهما وأن الأمر انتهى بأن استل الأول سلاحه الناري وصوب سلاحه الناري غير المرخص تجاه شقيقه مما أدى إلى مقتله على الفور.

 

تمكنت القوات من ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على نيابة منيا القمح العامة قررت انتداب فريق من الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة  كما أمرت بحبس الجاني أربعة أيام على ذمة التحقيق.

 

عقوبة القتل العمد
 

والقتل العمد يتحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

 

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

الجريدة الرسمية