رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس لص لاتهامه بقتل شريكه في مدينة نصر

محكمة
محكمة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس لص لاتهامه بقتل شريكه بسبب خلافهما على تقسيم حصيلة المسروقات 15 يوما علي ذمة التحقيق.


وكشفت تحقيقات نيابة مدينة نصر سر بطاقة الرقم القومي التي كشفت عن هوية اللص القتيل.


وتبين أن اللص تشاجر مع زميله بسبب خلافهما حول اقتسام مبلغ بيع هاتف محمول كان قد سرقه الأول من مواطن أثناء سيره في أحد شوارع مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، حيث قام بتثبيته تحت تهديد السلاح وسرق منه هاتف مع محفظته التي تحوي بطاقته.


وأضافت التحقيقات أن اللص عقب إصابته بطعنة قاتلة في الجانب الأيسر منه على يد زميله وتوجه مستقلا توك توك إلى المستشفى علها تنقذه ودخلها ببطاقة الرقم القومي التي تخص ضحيته وسرقها منه والهاتف سبب الواقعة.


وأشارت التحقيقات إلى أنه عقب وفاة اللص متأثرا بإصابته أخطرت المستشفى قسم شرطة ثالث مدينة نصر الذي حضر وتحفظ علي ما معه من متعلقات ومنهم بطاقة الرقم القومي التي تخص ضحيته وباستدعائه أفاد بقيام القتيل بسرقته منذ أيام.


ونجحت الأجهزة الأمنية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه عاطل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس.عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم.
 

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وأكد أن المجني عليه عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة أكتوبر بالجيزة، وسابقة قيام المجني عليه بتسليمه هاتف محمول من متحصلات واقعة سرقة بقصد التصرف فيه بالبيع وتمكن من بيعه مقابل مبلغ مالي.

 

وأضاف المتهم إنه بتاريخ الواقعة حضر المجني عليه وطالبه بدفع المبلغ المالي قيمة بيع الهاتف المحمول، وطلب منه اقتسام المبلغ فرفض فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بالتعدي على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض"مطواة" كانت بحوزته محدثًا إصابته التي أودت بحياته، ولاذ بالفرار.

واعترف المتهم بتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام.


عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد

الجريدة الرسمية