رئيس التحرير
عصام كامل

إجراءات جديدة من التموين ضد المزارعين الممتنعين عن توريد القمح

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

أصدر  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا بشأن الضوابط المقررة لعمل حصر ‏للأراضي التي تم حصادها والأراضي التي لم تحصد المحصول حتى ‏الآن.

ويشمل التوجيه الوزاري في مادته الأولى:

العمل على أرض الواقع بالحقول والجمعيات الزراعية بواقع ‏لجنة واحدة على الأقل بدائرة كل وحدة محلية.‏

حصر المساحات المنزرعة من القمح بالمحافظة وتحديد ‏المساحات التي تم حصادها بالفعل ومقارنة الكميات الموردة من ‏الأقماح بهذه المساحات.‏

توجيه إنذار كتابي للمواطن الذي لم يقم بتوريد الكمية المحددة ‏له طبقا للمادة الثانية من القرار الوزاري رقم (51) لسنة ‏‏2022 الصادر بتاريخ 16/3/2022.‏

حال قيام صاحب الحيازة بإحضار مستند يتم إثبات ذلك ويتم ‏تسجيل الكمية ومقارنتها بالكمية الموردة فعليًا.‏

تخلف صاحب الحيازة

حال تخلف صاحب الحيازة أو المسئول عنها عن الحضور أو ‏عدم تقديم المستند الذي يفيد قيامه بالتوريد سواء كان ذلك ‏بموجب علم وزن أو إيصال استلام المورد يتم عمل محضر ‏إثبات حالة بمعرفة اللجنة.‏

وبموجب محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة يتم تحرير ‏محضر جنحة ضد المزارع الذي لم يقم بالتوريد مدون به ‏المساحة المنزرعة للقمح والكمية المفروض توريدها وكمية ‏العجز ويتم حساب قيمة الاقماح الغير مسلمة بضعف القيمة ‏المقررة للتوريد لتكون قيمة أردب القمح غير المسلم بمبلغ ‏‏(1770 جنيه) ألف وسبعمائة وسبعين جنيهًا مصريًا، وذلك طبقًا ‏للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم (76) لسنة 2022 ‏الصادر بتاريخ 29/5/2022 ولصالح الهيئة العامة للسلع ‏التموينية برقم الحساب بالبنك المركزي (0/101/68/300/9).‏

كما شمل التوجيه الوزاري في مادته الثانية:‏

حال قيام توريد الكميات المطلوبة من المزارعين المحرر ضدهم ‏محاضر تقوم المديرية المختصة بإعطائهم ما يفيد قيامهم بتوريد ‏الكميات المطلوبة منهم لتقديمها للجهة القضائية المختصة، ‏وكذلك استمرار عمل اللجان المشكلة بالمادة الأولى من التوجيه ‏الوزاري رقم (10) سنة 2022.‏

الجريدة الرسمية