رئيس التحرير
عصام كامل

منها تصدير المواد الخطرة.. 5 محظورات فى قانون تنظيم إدارة المخلفات

المخلفات
المخلفات

نصت المادة (٥٨) من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أن يحظر استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

والمادة (٥٩): مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلي خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول علي موافقة الجهاز، ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة بتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.

 

مولد المخلفات الصناعية

 

ونصت المادة (٤٩) من قانون تنظيم إدارة المخلفات بأن يلتزم مولد المخلفات الصناعية بفصلها بشكل كامل عن غيرها من المخلفات وتسليمها إلي الأشخاص المرخص لهم بذلك.

 

 والمادة (٤٨) على مولد المخلفات الصناعية الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات يسمى "سجل المخلفات الصناعية"، وتضع اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لهذا السجل، يتضمن تصنيفها وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها.

 

 وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، ويلتزم مولد المخلفات الصناعية بإخطار الهيئة والجهاز بالسجل بصفة دورية، وذلك كله على النحو المبين باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 والمادة (٥٠) تختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القــانون آليات التمــويل وتحفيز الإدارة الآمنة للمخلفـات الصنـاعية.

 

 

مهام صندوق النظافة

 

ونصت المادة ٣٥ من قانون تنظيم إدارة المخلفات بأن ينشأ صندوق للنظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، وتؤول إليه المبالغ الآتية:

 

 1- حصيلة الرسم المنصوص عليه في المـادة ٣٤ من هذا القانون.

 

2- المقابل الإضافي الخاص بالتعاقدات التي تبرمها الجهة الإدارية المختصة مع بعض المنشآت نظير تقديم كل أو بعض خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية المنصوص عليها في المـادة ٣٤ من هذا القانون.

 

3- مدفوعات شركات الكهرباء مقابل الطاقة المولدة من المخلفات طبقًا لمـا تتحمله مــن تعــريفة التغذية التي يصدرها رئيس مجلــس الــوزراء وفقــًا لحكــم المـادة (٢٥) من هذا القانون.

 

4- الاعتمادات التي تدرج في موازنة المحافظة للصرف على أعمال النظافة.

 

5- عائد عمليات إدارة المخلفات التي تقوم المحافظة بإدارتها.

ضوابط واشتراطات تداول المواد الخطرة في قانون تنظيم إدارة المخلفات

رفع المخلفات بمدخل المنوات بمدينة أبو النمرس | صور

6- الغرامات التي يحكم بها ومقابل التصالح لعدم سداد الرسم المنصوص عليه في المـادة (٣٤) من هذا القانون.

 

7- أي موارد أخرى تخصص من الموازنة العامة للدولة.

الجريدة الرسمية