رئيس التحرير
عصام كامل

بحوزتهم 25 نموذجا لأختام شعار الجمهورية.. تفاصيل سقوط عصابة تزوير المستندات الحكومية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة فى القبض على أخطر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائهم من راغبى شرائها مقابل مبالغ مالية بمحافظتى القاهرة والجيزة.

معلومات

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (4 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بنطاق محافظتى "القاهرة – الجيزة") بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير واصطناع المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية وتقليد الأختام الحكومية وترويجها على عملائهم من راغبي شرائها مقابل مبالغ مالية.

ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم استهدافهم وتمكن رجال مباحث الأموال العامة من ضبطهم حال تواجد كلٍ منهم بمحل سكنه.

المضبوطات

وعثر بحوزتهم (مجموعة من الكارنيهات المزورة المنسوب صدورهم لعدة جهات حكومية –2 بطاقة رقم قومى مقلدة بأسماء أشخاص مختلفة – تفويض مزور باسم أحد المتهمين ممهور بخاتم شعار الجمهورية المقلدة لإحدى الجهات الحكومية - مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى - خاتم شعار الجمهورية مطموس يستخدم فى اصطناع المحررات المزورة –27 أكلاشيه مقلدين منسوب صدورهم لجهات مختلفة.

 

كما عثر على فلاشة ميمورى وبفحصها فنيًا تبين أن بداخلها  (25) نموذجا لأختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لعدة جهات حكومية- 6 أختام مقلدة لشعار الجمهورية منسوب صدورهم لعدة جهات حكومية –مجموعة من المستندات والأوراق والدفاتر منسوب صدورهم لعدة جهات حكومية خالية البيانات ومُعدة للتزوير).

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين جميعًا أقروا باشتراكهم فيما بينهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية حيث يقوم ثلاثة من المتهمين باصطناع تلك المحررات وعقب ذلك يقوم المتهم الأخير باستقطاب عملائهم راغبي شراء تلك المحررات المصطنعة مقابل مبالغ مالية يقوموا بتقاسمها فيما بينهم.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات،

عقوبة التزوير

المادة 206
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئًا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره، وكذلك كل من استعمل هذه الأشياء أو أدخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه، وكذلك أختام أو تمغات أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة، وأيضا أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها، ودمغات الذهب أو الفضة.

مادة 206 مكرر
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها اختامًا أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الاختام أو التمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشاة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ومادة 207 يعاقب بالحبس كل من استحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالًا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ومادة 208 يعاقب بالحبس كل من قلد ختمًا أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيانات التجارية وكذلك من استعمل شيئًا من الأشياء المذكورة مع علمة بتقليدها.


ومادة 209 كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالًا مضرًا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

ومادة 210 الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكور بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.


ومادة 211 كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو اختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن.


ومادة 212 كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.


ومادة 213 يعاقب أيضًا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو يجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.


ومادة 214 من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر سنين.


مادة 214 مكرر
كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو احدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشاة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عل عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال فى محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشاة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فى مالها بأية صفة كانت.


ومادة 215 كل شخص ارتكب تزويرًا فى محررات أحد الناس بواسطة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.


ومادة 216 كل من تسمى فى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدًا فى استحصاله على الورقة المشتملة على الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة 216 تنفيذًا لغرض إرهابى.


ومادة 217 كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور فى ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة فى الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها.

الجريدة الرسمية