رئيس التحرير
عصام كامل

حبس شخصين بتهمة التنقيب عن الآثار داخل منزلين بالأقصر

حبس - صورة أرشيفية
حبس - صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزلين في الأقصر.

كانت معلومات وردت وأكدتها تحريات قطاع شرطة السياحة والآثار قيام شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة الأقصر بالحفر خلسة داخل مسكنهما بقصد التنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الأقصر تم استهدافهما بمسكنهما وأمكن ضبطهما وتم العثور داخل مسكن الأول على (مقبرة صخرية مُغطاة بطبقة من الطمى وبها ممر يؤدى إلى 2 غرفة وكذا يوجد حفر يؤدى إلى سرداب وبعض كسر الفخار الغير مُكتملة- الأدوات المستخدمة فى الحفر).

كما تم العثور بمسكن الثانى على 2 حفر غير منتظم الشكل أحدهما ينتهى بسرداب ووجود كمية كبيرة من ناتج الحفر - أدوات الحفر.

وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بقيامهما بالحفر والتنقيب بمنزل كلًا منهما بقصد البحث والتنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.

قانون حماية الآثار وتعديلاته  رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ حدد العقوبات المترتبة على الجرائم المتعلقة بسرقة الآثار، حيث وضع القانون عقوبات رادعة تصل للمؤبد وغرامات بالملايين لمواجهة حوادث السرقة والتنقيب عن الآثار.

ونصت المادة ٤٢ من القانون على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».

وبخلاف عقوبة سرقة الأثار، نصت المادة ٤١، على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».

 

عقوبة المتورطين من الجهات الرسمية 

تكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، ويكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بهدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.

الجريدة الرسمية