رئيس التحرير
عصام كامل

الترخيص شرط تخصيص أراضٍ للتوسع الزراعى الأفقى بقانون الموارد المائية

ارض زراعية
ارض زراعية

يمثل قانون الموارد المائية والري، خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بـالموارد المائية، إلى جانب دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، يقنن الاستخدامات المائية ويضمن عدالة توزيعها.


 

و شملت التعديلات الجديدة للقانون، الحفاظ على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى، وذلك فى خطوة الغرض منها الحفاظ على  هذه الأملاك وحمايتها من التعدى وتعظيم الاستفادة منه. 

حظر تخصيص اراض للتوسع الافقى 

وحظر القانون تخصيص أي أراض للتوسع الأفقى دون الحصول على ترخيص مخصص لذلك، حيث  أنه:" لا يجوز تخصيص أية أراضٍ للتوسع الزراعى الأفقى الجديد قبل أخذ موافقة الوزارة للتأكد من توافر مياه الرى وكذلك توفر مخرج للصرف تحدده الوزارة.

الوزارة تحدد مورد الرى 

وتحدد الوزارة مورد رى الأرض الجديدة ومخرج الصرف لها، ويصدر الترخيص بمعرفة الإدارة العامة المختصة بعد أداء رسم لا يجاوز مائتى ألف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويلتزم المرخص له باتباع طريقة الرى والصرف المرخص بهما، وفى حالة مخالفة ذلك يجوز للإدارة المختصة بعد إنذار المخالف ومنحه المهلة اللازمة لإزالة المخالفة تنفيذ طريقة الرى والصرف المرخص بها على نفقة المخالف، وتحصل قيمتها بالطرق الإدارية. 
محظورات بقانون الموارد المائية 
ونصت المادة (١٢) علي أنه يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز تنمية البحيرات، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، إلا للأغراض القومية.

ووفقا للمادة (١٣) فإنه يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

حظر الترخيص بانشاء جزر

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين:
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

كما يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.
ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز
 

الجريدة الرسمية