رئيس التحرير
عصام كامل

اعترافات مثيرة لشاب أردني قتل مسنا داخل شقته بالمعادي

ضبط
ضبط

أدلى شاب أردني متهم بقتل مسن بطلق ناري داخل شقته في منطقة المعادي، باعترافات تفصيلية أمام اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.


وقال المتهم: إنه خطط لسرقة شقة المجنى عليه، وظل يراقب الشقة منذ فترة، وتمكن من تحديد تردد أصحاب الشقة على منزل عائلتهم في مدينة حلوان.


وأضاف المتهم: إنه فى يوم الواقعة ظل مراقبا الأسرة حتى خرجت من الشقة، واستقلوا السيارة متجهين إلى منزل العائلة في مدينة حلوان، ثم صعد إلى الشقة وتمكن من فتحها، وظل يبحث عن المشغولات الذهبية والأموال.


وتابع إنه أثناء البحث عن الأشياء الثمينة بغرفة النوم، شعر بدخول صاحب الشقة فاختبئ منه داخل الدولاب.


وأشار المتهم إلى أنه أخرج سلاحًا ناريا من بين طيات ملابسه، وعندما فتح المجنى عليه الدولاب أطلق عليه عيارا ناريا فسقط على الأرض مفارقا للحياة وفر هاربا.

 
تلقى قسم شرطة المعادي بلاغا بالعثور على جثة مسن مقتول داخل شقته بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة شخص يدعى "عادل. أ" 55 سنة، مصاب بطلق ناري في البطن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال أسرة المجنى عليه والجيران وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبى الجريمة.


وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب أردني تخصص في سرقة الشقق السكنية.


وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية