رئيس التحرير
عصام كامل

25 يونيو.. الحكم في دعوى إلغاء قرار إلزام المجني عليه بتقديم صورة بطاقة خصمه عند البلاغ

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي بالنقض والتى طالب فيها، بإلغاء قرار النائب العام بإلزام المجني عليه بتقديم صورة بطاقة الرقم القومي لخصمه عند اتخاذ أي إجراء سواء أمام النيابة العامة أو الشرطة للحكم بجلسة ٢٥ يونيو.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٥٦١٠ لسنة ٧٦ قضائية النائب العام بصفته.
وقال صبري في دعواه أن العدالة حق إلهي بخلاف أنه حق دستوري وحق قانوني لكل مواطن كحقه في الماء والهواء كذلك فإن تبسيط إجراءات التقاضي واجب على الدولة ويتحتم عليها أمام ذلك ألا تضع قيود وصعوبات أمام هذا الحق والتي تصل في النهاية إلي إهدار حق المواطن في الوصول إلي قاضيه الطبيعي، وإن القرارات التي أصدرها المطعون ضده تصادف عدم المعقولية بل يستحيل تنفيذها أو تحقيقها حيث صدر قرار بأن لا تقبل دعوى من المجني عليه ولا يحرر محضر أمام جهات الشرطة إلا إذا قدم صورة من بطاقة الرقم القومي لخصمه.


وأضافت الدعوى، أن هذا القرار يستحيل على المجني عليه تنفيذه حتى يصل إلي القضاء ابتغاء اقتضاء حقوقه فكيف يتسنى له أن يحصل على صورة بطاقة الرقم القومي من خصمه وكيف يتيسر له أن يأخذها من جيبه وجاء القرار المطعون عليه بأن البلاغ أو الدعوى أو الجنحة لا تقبل إلا بإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمتهم.

وتابع صبري أن هذا القيد التعسفي الغير معقول يتعين إلغاءه لأنه يهدر حقوق المتقاضي في الوصول إلي حقوقه من خصمه وللأسف بدأ تطبيق هذا القرار في جميع النيابات وأقسام الشرطة وتعذر بذلك على المجني عليه أن يحرر محضر ضد خصمه وأدى ذلك كما أسلفنا إلي إهدار الحقوق بالكامل واختراق أحكام الدستور والقانون وأصبح ركن الاستعجال لإلغاء مثل هذا القرار متوافر في هذا الطعن حيث أن استمرار العمل بهذا القرار يلحق أضرار جسيمة بالمتقاضي وصاحب الحق.
واختتم صبري دعواه بطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر من المطعون ضده بعدم قبول أي بلاغ أو دعوى أو جنحة أو اتخاذ أي إجراء إلا إذا قدم المجني عليه صورة من بطاقة الرقم القومي لخصمه مع ما يترتب عليه من آثار.

الجريدة الرسمية