رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

شروط إيداع السلع في المستودعات العامة وفقا لقانون التجارة

سلع
سلع

حدد قانون التجارة،  شروطا لإيداع السلع فى المستودعات العامة، حيث نصت المادة 130 من القانون على أن: الإيداع فى المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها لحساب المودع أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها بمقتضى الصكوك التى تمثلها.

شرط ترخيص الجهة الإدارية 

ولا يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة وتكون قابلة للتداول. إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار منها، وتراعى فى تطبيق أحكام هذا الفصل على إيداع بضائع لم تدفع عنها الضرائب أو الرسوم الجمركية، الأحكام المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة بتنفيذها.

ووفقا للقانون،  لا يعتبر مستودعًا عامًا خاضعًا للأحكام المنصوص عليها فى هذا الفصل منشأة الاستيداع التى لا يكون من حقها إصدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول.

ويجب على من يستثمر مستودعًا عامًا أن يؤمن عليه ضد أخطار الحريق لدى إحدى شركات التأمين ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغير.

تقديم المودع بيانات صحيحة 

لا يشمل التأمين البضائع المودعة أحد المستودعات العامة الموجودة فى ميناء بحرى أو ميناء جوى إذا كانت البضاعة مشمولة أيضًا بتأمين بحرى أو جوى ضد أخطار الحريق فإذا وقع الحادث خلال سريان التأمين البحرى أو الجوى كان هذا التأمين وحده هو الواجب تطبيقه لتسوية التعويضات، ولا تصير البضاعة مشمولة بالتأمين على المستودع إلا بعد انقضاء مدة سريان التأمين البحرى أو الجوى أو عدم كفاية هذا التأمين لتغطية الضرر.

ويلتزم المودع بأن يقدم إلى المستودع العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة المودعة ونوعها ومقدارها وقيمتها، وللمودع فى كل وقت الحق فى فحص البضاعة التى سلمت للمستودع لحسابه وأخذ عينات منها وتمكين الغير من ذلك.

حفظ البضاعة المودعة 

ويكون مستثمر المستودع مسئولًا عن حفظ البضاعة المودعة وصيانتها بما لا يجاوز قيمتها التى قدرها المودع، ولا يسأل مستثمر المستودع عما يلحق بالبضاعة من هلاك أو تلف أو نقص إذا نشأ ذلك عن قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتى فيها أو فى كيفية تعبئتها أو حزمها.

وللمستثمر المستودع أن يطلب من القاضى المختص بالمحكمة التى يقع فى دائرتها المستودع، إصدار أمر على عريضة ببيع البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ويعين القاضى كيفية إجراء البيع والتصرف فى الثمن.

Advertisements
الجريدة الرسمية