رئيس التحرير
عصام كامل

مجلس الدولة:

إلزام جامعة القاهرة بدفع 50 ألف جنيه لـ"عميدة كلية الطب البيطري"

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها بقبول الطعن رقم 172 لسنة 53 قضائية عليا شكلًا، وفي الموضوع بإلزام جامعة القاهرة بأن تؤدي للدكتورة عزيزة محروس محمد، عميدة كلية الطب البيطري السابقة مبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية التي أصابتها من جراء قرار وقفها عن العمل، إعلاءً لكرامتها وسُمعتها وردًا لاعتبارها في محيط العمل بين زملائها وأقرانها ومرؤوسيها، وفي نطاق أسرتها وذويها وأقاربها ومعارفها والمحيطين بها، وتعويضًا عما أصابها من أضرارّ أدبية.

 

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن رئيس جامعة القاهرة كان أصدر القرار رقم (127) لسنة 2016 بإيقاف الطاعنة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق، وإذ لم ترتض الطاعنة هذا القرار فقد أقامت الطعن رقم (106) لسنة 50ق أمام هذه المحكمة بطلب إلغائه، وبجلسة 15/2/2017 قضت هذه المحكمة (بهيئة مغايرة) بإلغاء قرار رئيس جامعة القاهرة بتاريخ 31/1/2016 بوقف الطاعنة عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيق أيهما أبعد لمصلحة التحقيق، مع ما يترتب على ذلك من آثار، إستنادًا إلى أن القرار المطعون فيه موصوم بإساءة استعمال السلطة وبمخالفة القانون، الأمر الذي يشكل ركن الخطأ في جانب جهة الإدارة، لاسيما في ضوء أن هذا الحكم قد صار باتًا برفض الطعن المقام ضده أمام المحكمة الإدارية العليا.

وفضلًا عن ذلك فقد أصاب الطاعنة من جراء قرار الوقف عن العمل المشار إليه، والذي استمر قائمًا منتجًا لآثارة نحو عام كامل، اعتبارًا من تاريخ صدوره في 31/1/2016 وحتى تاريخ القضاء بإلغائه في 15/2/2017، ضرر مادي تمثل على نحو ما دونته الطاعنة بمذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 5/8/2020- في حرمانها من رواتب وحوافز ومكافآت وبدلات تقدر بمبلغ يزيد على خمسين ألف جنيه، وهو مالم تنكره جهة الإدارة أو تجحده على الرغم من تكليف المحكمة للحاضر عنها مرارًا وتكرارًا بجلسات المرافعة بتقديم بيان تفصيلي بالمبالغ التي تم خصمها من الطاعنة خلال فترة وقفها عن العمل.

 

بيان تفصيلي 

وكذا بيان تفصيلي بالمبالغ التي قامت الجامعة بردها للطاعنة لدى قيامها بتنفيذ الحكم المشار إليه، إلا أن جهة الإدارة نكلت عن ذلك، كما نكلت عن تنفيذ التصريح الصادر من المحكمة للطاعنة بتقديم هذا البيان، على الرغم من تأجيل نظر الطعن لذات السبب لأكثر من عشر جلسات على مدار مدة تجاوزت ثمانية أشهر، وعلى الرغم من إعادة الطعن للمرافعة لأكثر من مرة لذات السبب، فضلًا عن تغريم مدير الشئون القانونية بالجامعة بسبب عدم التزامه بتقديم المستندات التي طلبتها المحكمة.

 

وفي ضوء ما تقدم، وكان خطأ جهة الإدارة هو السبب المباشر لما أصاب الطاعنة من أضرار مادية، ومن ثم فقد تكاملت عناصر المسئولية الإدارية وأضحي علي عاتق جهة الإدارة تعويضها عما أصابها من أضرار مادية نتيجة صدور القرار المطعون فيه، فإن ذلك يقيم قرينة لصالح الطاعنة بصحة ما دونته بصحيفة طعنها ومذكرات الدفاع المقدمة منها، الأمر الذي لا مناص معه والحال كذلك من التعويل - بشأن تحديد قيمة الضرر المادي الذي أصاب الطاعنة من جراء قرار الوقف عن العمل المقضي بإلغائه على المبالغ التي دونتها الطاعنة بمذكرة دفاعها، من أن هذه المبالغ تجاوزت خمسين ألف جنيه، ومن ثم فإن المحكمة تقدر قيمة الضرر المادي الذي أصاب الطاعنة في هذا الشأن بمبلغ خمسين ألف جنيه.

 

وبشأن ما أصاب الطاعنة من أضرار أدبية من جراء قرار وقفها عن العمل بحسبانها عضو بهيئة التدريس بالجامعة المطعون ضدها تمثلت فيما تسبب فيه هذا القرار من النيل من سمعتها وكرامتها وهيبتها بين زملاءها وأمام طلابها، فإن ما قضت به هذه المحكمة (بهيئة مغايرة) في الطعن رقم (106) لسنة 50 ق من إلغاء قرار الوقف عن العمل المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار يُعد خير تعويض للطاعنة عن الأضرار الأدبية التي قد تكون قد أصابتها من جراء هذا القرار، لاسيما في ضوء ما ثبت بالأوراق من أن جهة الإدارة قامت بتنفيذ هذا الحكم

 

منطوق الحكم

ومن ثم فإن مقتضى ذلك هو جبر ما لحق الطاعنة من ضرر أدبي، فضلًا عما يمثله هذا القضاء من إعلاءً لكرامتها وسُمعتها وردًا لاعتبارها سواء في محيط العمل بين زملائها وأقرانها ومرءوسيها، أو في نطاق أسرتها وذويها وأقاربها ومعارفها والمحيطين بها، وبالتالي فإن ذلك يُعد خير تعويض للطاعنة عما أصابها من أضرارّ أدبية جراء صدور القرار المطعون فيه، ومن ثم فإن المحكمة تكتفي وهي بصدد تقدير التعويض المستحق للطاعنة على ما أصابها من أضرار مادية على النحو السالف بيانه.

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة: بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلزام جامعة القاهرة بأن تؤدي للطاعنة مبلغ خمسين ألف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية التي أصابتها من جراء قرار وقفها عن العمل رقم (127) لسنة 2016، مع إلزام الجامعة المطعون ضدها المصروفات.

الجريدة الرسمية