رئيس التحرير
عصام كامل

النيابة تستمع لشهود العيان في واقعة مقتل شاب طعنًا بمطواة في حلوان

مقتل شاب
مقتل شاب

تستمع نيابة حلوان الجزئية الي شهود العيان في واقعة مقتل شاب طعنا بالمطواه عقب رفضه إعطائه مبلغ مالي علي يد عاطل.


 

وصرحت النيابة بدفن جثة المجني عليه وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليه.

وكان قسم شرطة حلوان تلقى بلاغا من الأهالى يفيد بحدوث مشاجرة ووجود متوفي بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب به طعنة نافذة ملقى على الأرض وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإجراء التحريات تبين أنه حال سير (المجني عليه، مقيم بدائرة القسم) بمحل البلاغ استوقفه (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيمبدائرة القسم ) وطلب منه مبلغ مالي ولدى رفضه حدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لتعدي الأخير على الأول بالضرب باستخدام سلاحأبيض "مطواة" بحوزته مما أدى لإصابة المجني عليه بجرح نافذ بالجسم فسقط على الأرض مفارقا للحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابالواقعة على النحو المشار إليه، كما تم تأييدها بشاهد الواقعة (سائق "توك توك"، مقيم بدائرة القسم).

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفيةاستعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحةأو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

الجريدة الرسمية