رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

طلبت فلوسي واتصدمت من رده.. اعترافات المتهم بالشروع في قتل صديقه بالطالبية

متهم _ صورة أرشيفية
متهم _ صورة أرشيفية

أدلى مسجل خطر المتهم بالشروع فى قتل صديقه فى مشاجرة بينهما بمنطقة الطالبية باعترافات تفصيلية أمام اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

وقال المتهم: إنه تربطه صداقة بالمجنى عليه منذ فترة طويلة، وأن المجنى عليه اقترض منه مبلغا ماليا قدره 500 جنيه على أن يردها بعد 3 أشهر.

وأضاف المتهم، أنه بعد مرور 3 أشهر توجه لصديقه وطلب منه سداد المبلغ لكن اتصدم من رد فعله بعدم سدام المبلغ، فأعطى له مدة أخرى حتى يتمكن من سداده.

وتابع المتهم، أنه فى يوم الواقعة تودد إلى صديقة وطلب منه سداد المبلغ المفترض لكن صديقه رفض فنشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة فاستل سلاحا أبيض من بين طياته وشرع فى قتله.

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة عن ملابسات إصابة مسجل خطر على يد آخر بسبب خلاف مالي بمنطقة الطالبية غرب المحافظة.

 

إصابة شاب بالطالبية

كان المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية تلقى إخطارا من المستشفى بوصول شاب عمره 29 سنة مصاب بقطع بكف اليد ويخضع لإجراء عملية جراحية، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المصاب وصديقة “مسجل خطر” بسبب مبلغ 500 جنيه اقترضة الضحية ورفض سدادة، مما اسفر عن إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب رفض المجنى عليه سداد 500 جنية اقترضها منه من فترة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

 

عقوبة الشروع في القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

Advertisements
الجريدة الرسمية