رئيس التحرير
عصام كامل

عم يرفع دعوى رؤية ضد أرملة شقيقه: عايزنها تسأل علي بنتها

دعوي رؤية
دعوي رؤية

 ليس دائما رفع القواضي من أجل الأموال، ولكن قد يكون من أجل العاطفة.. لجأ عم لمحكمة الأسرة لإجبار أم علي السؤال علي نجلتها بعد وفاة والدها.

 

يقول شاب يبلغ من العمر 31 عاما، شقيقي توفي بعد انجابه طفلة عمرها شهر، والدتها تزوجت قبل إنتهاء عام من وفاة شقيقي، وانجبت من زوجها الثاني، ولم تسأل عن نجلة شقيقي نهائيا، الا في العيد ووالدي هو من يأخذها إليها.

 

وتابع: أنا من ربيتها وأصبح عمرها 8 سنوات، ورغم أننا نحاول بقدر الإمكان تعويضها عن حنان الأب والأم، بأنها تقول لجدتها يا ماما ولجدها يا بابا، كما أنني رافض الزواج من أجلها، وخاصة أن والدها وصاني عليها قبل وفاته، وانا احبها جدا ولم أقصر معها في أي وقت، لكن الطفلة دائمة السؤال عن والديها.

ومع مرور الوقت بدأت الطفلة تعي الفرق بين الأجداد والآباء، وفي أحد الأيام سألتني الطفلة لماذا أمها لم تعيش معها أو تسأل عليها، فقررت أن أتت للمحكمة هنا للاستفسار عن كيفية رفع دعوى رؤية وإجبار أم علي رؤية طفلتها.

واختتم قائلة: الطفلة جنينة جدا وهادئة ومحترمة وكل المدرسين يشهدون بها بأخلاقها، فلماذا تحرم من الأم والأب.

 

قانون الأحوال الشخصية
 

أعدت نشوى الديب، عضو مجلس النواب، مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، لمواجهة العوار الذي يواجه القانون المعمول به حاليا.
وأشارت النائبة، إلى المعاناة الكبيرة التي تكابدها الأسر المصرية سواء من المسلمين أو المسيحيين بسبب التقاضي في الأحوال الأسرية وإجراءاته.
وأكدت أن هناك إطالة في أمد تداول القضايا والتهرب بصور شتى من أداء الحقوق وهو ما يوقع أضرار بالغة بالطرف الأضعف "المرأة – الأبناء".
وأوضحت أن من بين الأهداف الرامية إلى وجود تعديل بقانون الأحوال الشخصية، الأعراف الثقافية السائدة والجهل بما تمنحه الشرائع السماوية من حقوق أو تمليه من واجبات على أطراف العلاقات الأسرية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى تمسك البعض بالآراء التقليدية ومحاولة فرضها علي القوانين نصا وتطبيقًا، مؤكدة أن هناك قصور في بعض النصوص داخل القوانين الحالية عن الوفاء بالمتطلبات اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة.
ويتألف مشروع القانون من 102 مادة بخلاف مواد الإصدار، تضمنت تنظيم عمليات الزواج والخطوبة والطلاق والنفقة ورعاية الأبناء.

وفيما يلي نص مشروع القانون
"مواد الإصدار"
مادة (1)
تسري أحكام القانون المرافق على إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف والمواريث ويطبق فيما لم
يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وأحكام القانون المدني في 
شأن إدارة وتصفية التركات.

مادة (2)
تسري أحكام هذا القانون على:
- المسائل التي يكون طرفيها أو أحدهما مصريا ولو كانوا حاملين لجنسية أخـرى.
- اللاجئين بمن فيهم عديمو الجنسية طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة بـ 28 يوليو لسنة 1951 المتعلقة بوضعية اللاجئين.

مادة (3)
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها‏،‏ وكذلك الإتفاقيات الدولية السارية،ويعمل فيما 
لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الأقوال من المذاهب الفقهية الأربعة  والاجتهاد الذي يراعي فيه تحقيق قيم الإسلام في العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف.
ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة 
والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى ‏31‏ ديسمبر سنة ‏1955‏ ـ طبقا لشرائعهم.

مادة (4)
يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة (5)
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق، ولوائحه التنظيمية والتنفيذية.

مادة (6)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم

 

الجريدة الرسمية