رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

العثور على جثة سائق توك توك مقتولا في عز الظهر بأكتوبر l صور

العثور على جثة سائق
العثور على جثة سائق توك مقتولا بأكتوبر

عثر الاهالى على جثة سائق مقتولا بجوار توك توك فى منطقة أكتوبر وعلى الفور جرى اخطار شرطة النجدة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغًا يفيد بالعثور الاهالى على جثة سائق مقتولًا بجوار التوك توك فى منطقة أكتوبر وعلى الفور هرعت قوات الشرطة والمباحث الى مكان الحادث.

 

وفرضت قوات الامن سياج أمنى فى محيط الحادث وانتقلت سيارة اسعاف ورجال البحث الجنائى الى مكان الحادث لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

 

العثور على جثة سيدة مقتولة 

الجدير بالذكر بان منذ ايام قليلة عثر على جثة سيدة مقتولة  داخل جوال بدائرة القسم وحول رقبتها قطعة من القماش وبها كدمات بالوجه بنطاق دائرة قسم ثان أكتوبر.


وأسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر بسابقة تعرفه على المجنى عليها وبتاريخ الواقعة حدثت بينهما مشاجرة إثر خلافات بينهما قام خلالها بالتعدى عليها بقطعة خشبية وأجهز عليها بقطعة قماش "المعثور عليها" فأودى بحياتها.


وأضاف أنه قام بوضع الجثة داخل جوال وإلقائها بمكان العثور بإستخدام تروسيكل "بدون لوحات معدنية" تم ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وناشد المواطنين اللواء محمود توفيق وزير الداخلية  بتدعيم المنطقة بدوريات امنية لفرض السيطرة والتصدى لكافة اشكال الخروج عن القانون وملاحقة بائعى المواد المخدرة بالمنطقة وخاصة ما شهدته من حوادث قتل متكررة.

 

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

Advertisements
الجريدة الرسمية