رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

بأسلوب كسر الباب.. ضبط عاطل تخصص في سرقة الشقق السكنية بالمقطم

ضبط
ضبط

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل تخصص في سرقة الشقق السكنية بأسلوب "كسر الباب" بمنطقة المقطم


وتلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة (مبلغ مالى – هاتف محمول) ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بإرتكاب الواقعة. 


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات  ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم دائرة القسم). 
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى –  2هاتف محمول) من متحصلات السرقة.


وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بأسلوب "كسر الباب"، بتطوير مناقشته أقر بسرقة (مبلغ مالى – كاميرا – مشغولات ذهبية - مكواة – ساعة – كمية من المتعلقات الشخصية) من داخل مسكن (إحدى السيدات – بذات الناحية).


وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، كما تم ضبط كافة المسروقات.


وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى

Advertisements
الجريدة الرسمية