رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

الحبس والغرامة.. موقف قمر الوكالة القانوني بعد التحقيق معها

منتجات قمر الوكالة
منتجات قمر الوكالة المضبوطة

أمرت نيابة بولاق ابو العلا رجال المعمل الكيماوي بالقاهرة، بفحص عينة من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر، تم ضبطها بحوزة  قمر الوكالة التي تبيع مستحضرات تجميل مغشوشة ومقلدة داخل وكالة البلح التابعة لنطاق دائرة قسم بولاق ابوالعلا، بأسعار منخفضة عن أسعارها الحقيقية، وإعداد تقرير عنها لاستكمال التحقيقات.
 

الحبس والغرامة

وتتضمن العقوبة المنتظرة لقمر الوكالة بعد القبض عليها وفقًا لتهمة الغش التجاري إنه وفقا لقانون قمع الغش والتدليس رقم ٤٨ لسنة ٤١ المعدل بالقانون رقم ٢٨١لسنه ١٩٩٤، نص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الغش في الكم أو الكيف.
 

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول فيديوهات لفتاة تدعي قمر الوكالة تعرض مستحضرات تجميل مجهولة المصدر وبالفحص تبين قيامها بترويج منتجات مقلدة الماركات العالمية لمستحضرات تجميل.

وتم تحديد مكانها في وكالة البلح وتم ضبطها، وتحرر محضر بالواقعة

عقوبة الغش التجاري

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

Advertisements
الجريدة الرسمية