رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مجازاة رئيس مدينة أبو تشت و5 مسؤولين بتهمة هدم منزل غير مخالف

مدينة أبو تشت
مدينة أبو تشت

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 122 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة رئيس مركز ومدينة أبو تشت و5 مسؤولين آخرين من مساعديه بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية تمثلث في هدم منزل المواطن أحمد عبد الراضي أحمد المقام على مساحة 18 سهم والكائن بناحية سمهود مركز أبو تشت رغم عدم صدور قرارات إزالة له ومحرر له مخالفة باسم شقيقه والمقضي فيها بالبراءة

 

الحكم شمل كل من محمود شاكر عبد الوحدة وحدة "سمهود" الزراعية ومحمد عبد الباسط حسان، مهندس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية والنوبي عثمان فرحات، مهندس زراعي بالوحدة الزراعية وبركات أبو المجد محمود، مهندس حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ومحمد عبد الحليم يمني، مسؤول الإزالات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تشت وخالد إبراهيم عويس، رئيس مدينة أبو تشت

 

قالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المخالفة الأولى المنسوبة للمحالين من الأول حتى الثالث، وكذا المخالفة المنسوبة للمحالين من الرابع حتى السادس تتمثل في إزالتهم منزل المواطن أحمد عبد الراضي أحمد المقام على مساحة 18 سهم بناحية سمهود رغم حصوله على حكم بالبراءة، وحال عدم صدور أي قرارات إزالة بشأنه، ذلك بحملة تنفيذ الإزالات ودون إدراجه بمحضر تنفيذ الإزالات التي تمت في ذلك التاريخ بالمخالفة للتعليمات

 

لجنة الإزالات 

والثابت من مطالعة المحكمة لمحضر لجنة الإزالات المعد بمعرفة المحالين من الأول حتى السادس، استبان لها عدم إدراج اسم المواطن أحمد عبد الراضي أحمد بمحضر لجنة الإزالة المذكور، كما يبين من الأوراق صدور حكم محكمة جنح أبو بشت في القضية رقم 6276 لسنة 2004 بجلسة 12/12/2004 ببراءة شقيق المواطن من محضر المخالفة المحرر ضده عن ذات المنزل محل المخالفة الماثلة

 

والثابت من أقوال المحال الخامس أنه أقر بارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه، وبحسبان أن هذا الإقرار قد صدر بكامل إرادته، ودون إكراه أو ترهيب، فمن ثم فإن المحكمة تستند إليه وتعول عليه باعتباره دليلا على ثبوت ارتكاب المحال الخامس للمخالفة، ولم يستطع المحال لدرء المخالفة المنسوبة إليه سوى الاعتصام بأن الإزالة تمت عن طريق الخطأ، فضلا عن أن الأقوال التي أدلى بها المحالين من الأول حتى الرابع بالتحقيقات لا تصلح لدرء المسئولية التأديبية تجاههم، فكان يتعين عليهم الاعتراض كتابة على إزالة منزل المواطن المذكور أو إدراج اسم المواطن المذكور بمحضر لجنة الإزالات، وعدم التوقيع عليه حتى يدرأوا عن أنفسهم المسئولية

 

أما وأنهم لم يفعلوا ذلك وقاموا بمشاركة المحالين الخامس والسادس في إزالة منزل المواطن المذكور بالرغم من حصوله على حكم بالبراءة، فإن مسئوليتهم تصبح قائمة ولا يعفيهم منها ما ورد بأقوالهم بالتحقيقات، وبحسبان أن ما أفاد به المحالين من الأول حتى الرابع من أن المحال الأول أخبر المحال السادس بأن المواطن أحمد عبد الراضي أحمد صادر له حكم بالبراءة عن المنزل محل المخالفة الماثلة، من شأنه يؤكد ارتكاب المحال السادس للمخالفة المنسوبة إليه، وعليه يكون المحالين من الأول حتى السادس قد خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي وباشروا العمل المكلفين به موصوما بالإهمال وعدم الدقة

 

 

 الثانية المنسوبة للمحالين من الأول حتى الثالث تتمثل في تضمينهم الكتاب المعد بمعرفتهم والموجه لسكرتير عام محافظة قنا ردا على شكوى المواطن أحمد عبد الراضي التي يتضرر فيها من إزالة منزله رغم حصوله على حكم بالبراءة، بيانات مخالفة للحقيقة والواقع، وذلك بتضمين أنه لم يتم إزالة أي منازل خاصة بالمواطن المذكور حاصلة على أحكام بالبراءة حال إزالة منزله بحملة تنفيذ الإزالات، وحال علمهم بذلك من خلال مشاركتهم بأعمال الإزالات التي تمت في ذلك التاريخ بالمخالفة للتعليمات

 

وفي ضوء إقرار المحالين من الأول حتى الثالث بإرتكابهم للمخالفة الماثلة، بكامل إرادتهم، ودون إكراه أو ترهيب، فمن ثم فإن المحكمة تستند إليه باعتباره دليلا على ثبوت ارتكابهم للمخالفة محل تقرير الاتهام الماثل، فضلا عن أنه بمطالعة المحكمة لكتاب الإدارة الزراعية بأبو بشت (قسم حماية الأراضي) والموجه إلى سكرتير عام محافظة قنا، والمعد من المحالين، بشأن الرد على شكوى المواطن  المتضمنة تضرره من إزالة منزله بالرغم من حصوله على حكم بالبراءة، استبان لها أن الكتاب حوى في طياته بيانات مخالفة للحقيقة، إذ تضمن أنه لم يتم إزالة أية منازل خاصة بالمواطن المذكور، وعليه يكون المحالين خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي وباشروا العمل المكلفين به موصوما بالإهمال وعدم الدقة

 

ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة كل من محمود شاكر عبد الحي ومحمد عبد الباسط حسان والنوبي عثمان عرفات بخصم ستين يوم من أجر كل منهم، وبمجازاة كل من بركات أبو المجد محمود ومحمد عبدالحليم يمني بغرامة تعادل ثلاثين يوما من الأجر الوظيفي لكل منهما والذي كانا يتقاضيانه في الشهر عند انتهاء خدمتهما، وبمجازاة خالد إبراهيم عويس بعقوبة اللوم

Advertisements
الجريدة الرسمية