رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل محاكمة 53 متهما بالاستيلاء علي 4 خطوط لإنتاج المواد البترولية

محكمة
محكمة

قررت الدائرة التاسعة، بمحكمة جنايات القاهرة، تأجيل أولى جلسات محاكمة 53 متهما بينهم رجال أعمال وأصحاب شركات مواد بترولية، وطبيب شهير وآخرين كونوا تشكيلا عصابيا، واستولوا على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستولوا تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمئات الملايين من الجنيهات الي جلسة 25 مايو الجاري لسماع الشهود.

وكشف أمر الإحالة كيف سرق المتهمون الخطوط البترولية وطريقة تنفيذ جريمتهم، حيث تبين أن المتهمين أتلفوا عمدا 4 خطوط بترول كبرى، وهي خطوط: الكيلو 101، والكيلو 81، وعجرود، والصف، المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن قاموا بمد وصلات من أنابيب البترول، وثبتوا محابس بها للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها، وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية، وسرقوا المواد البترولية المملوكة لشركة أنابيب البترول، بأن كان ذلك ليلا حال حملهم الأسلحة السابق ذكرها.

وأضافت  التحقيقات أن المتهمين في سبيل تنفيذ مخططهم الإجرامي  حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية فرد خرطوش وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتهم أو إحرازهم، وحازوا وأحرزوا ذخائر، مما تستعمل على الأسلحة النارية.

عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجني عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى. 

الجريدة الرسمية