رئيس التحرير
عصام كامل

شروط استخراج ترخيص مركب صيد بالقانون

مراكب الصيد
مراكب الصيد

حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١ بعد إقراره بمجلس النواب العام الماضى ويهدف للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، حزمةً جديدة من الإجراءات والضوابط الميسرة، وفى نفس الوقت التى تهدف للحفاظ على هذا المورد الحيوى.

مقاسات المركب المخصص للصيد

ووفقا للقانون، فإنه يجب الحصول على موافقة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة.

وأجاز التشريع للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك إقامة مراكز تجميع في مناطق الصيد، بالنص على إتاحة الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة حلقات سمك فى مناطق استخراجها.

وجاءت المادة ( 46 ) لتقضي بجواز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) في مناطق استخراجها وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.

 

حظر التشغيل برخصة اخر 

وبموجب القانون يحظر تشغيل أي مركب برخصة مركب آخر وعدم التنازل عن الرخصة إلا بموافقة جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية، كما أجاز استعمال الرخصة حال فقد المركب أو توقفه خلال 5 سنوات لمركب آخر، وسحب الترخيص حال تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو القيام بعمليات تهريب او هجرة غير شرعية، كما أتاح التشريع تخفيض الحد الأقصى لرسوم الصيد من 8 آلاف جنيه إلى 5 آلاف جنيه وذلك لتخفيف العبء عن الصيادين.

 

رسوم الصيد 

وحدد القانون رسوم ترخيص الصيد بقيمة لاتتجاوز خمسة آلاف جنيه مع منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تخفيضها وزيادتهاوجاءت ذلك وفقا كالتالى:
تكون رسوم تراخيص الصيد وفقا للمادة 47وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة الآف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو الكترونيًا طبقًا لآحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء وفقا للمادة 48طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها، وله ان يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.
ويجوز له إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالات الأتية:
أ- ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لاتقل عن شهر.
ب– الصيد في مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث

الجريدة الرسمية