رئيس التحرير
عصام كامل

تجديد حبس شاب 45 يوما قتل ربة منزل خوفا من افتضاح أمره بالشرقية

محكمة
محكمة

جددت جهات التحقيق بمحافظة الشرقية حبس عاطل لاتهامه بقتل زوجة شقيقه بدائرة مركز ديرب نجم خوفا من افتضاح أمره بسبب علاقة غير شرعية بينهما45 يوما على ذمة التحقيق.

تفاصيل الواقعة

 

تلقى اللواء محمد وإلى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد إشارة مستشفى ديرب المركزي بوصول “ن م و” 21 عاما مقيمة قرية تابعة لمركز ديرب نجم جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

وتبين من التحريات قيام شقيق زوجها 31 عاما بارتكاب الواقعة والتخلص من المجني عليها خوفا من افتضاح أمره بسبب علاقة غير شرعية بينهما، وبإعداد الأكمنة تم القبض عليه.

حرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها وبالعرض علي النيابة العامة امرت بحبسه اربعة ايام علي ذمة التحقيق ثم التجديد له.

عقوبة القتل العمد 

 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.
 

شروط التشديد
ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدي في حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهي: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

 

الجريدة الرسمية