رئيس التحرير
عصام كامل

ارتكبوا 23 واقعة.. ضبط عصابة سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بالمقطم

ضبط_ صورة أرشيفية
ضبط_ صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات بأسلوب الفك، وارتكاب 23 واقعة في منطقة المقطم.
وكان قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا من (3 مواطنين مقيمين بدائرة القسم) بإكتشافهم سرقة 3 عدادات مياه خاصة بالشقق محل سكنهم، ولم يتهموا أو يشتبهوا فى أحد بارتكاب الواقعة.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة  (5 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم).
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "الفك".
وبتطوير مناقشتهم أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة عدادات المياه من داخل العقارات، وأضافوا بارتكاب 23 حادث سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهم فى المسروقات بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية" (صاحب مخزن خردة كائن بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر - مقيم محافظة الفيوم).
وباستهداف المخزن المشار إليه تبين عدم تواجد سالف الذكر وعُثر بداخل المخزن على كافة العدادات المستولى عليها "مفككين"، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق..وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية