رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حبس المتهم بواقعة التحرش بسيدة في 6 أكتوبر 4 أيام

تحرش
تحرش

أمرت النيابة العامة في الجيزة بحبس المتهم في واقعة التحرش بسيدة في مدينة السادس من أكتوبر ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية للوقوف علي ملابسات وقوع الجريمة.

وكشفت أجهزة الامن، ملابسات تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتحرش بسيدة بمحيط أحد المراكز التجارية بالجيزة.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص "غير متزن" بالتحرش بسيدة بمحيط أحد المراكز التجارية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.
وبالفحص ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد الشخص وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه يمارس أعمال التسول "له معلومات جنائية"، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التحرش

وتضمنت التعديلات الأخيرة بشأن جريمة التحرش الجنسي، تغليظا للعقوبة في قانون العقوبات لتصل إلى سبع سنوات في بعض الحالات.

واستهدفت التعديلات، تغليظ عقوبة التحرش الجنسي، لتصبح جناية بدلا من جنحة، وذلك نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.

ووفقا للتعديل تصل العقوبة إلى السجن سبع سنوات.

وجاءت التعديلات كالتالي:

ونصت المادة ٣٠٦ مكرر أ من قانون العقوبات بعد تعديلها على، معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.

كما نصت التعديلات على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

كما تضمن القانون تعديل المادة (306 مكررا ب) ونصت على أن يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات. 

Advertisements
الجريدة الرسمية