رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة التأديبية:

معاقبة مدير عام التسويق بـ"قها للصناعات الكيماوية" وبراءة رئيس القطاع

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القضية رقم 96 لسنة 63 قضائية عليا بمجازاة مدير عام التسويق بشركة قها للصناعات الكيماوية بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة تمثلت في إستيلاء الثاني على أموال الشركة جهة عمله، وبرأت المحكمة رئيس قطاع التسويق بالشركة مما نسبته إليه النيابة الإدارية بالإهمال في الإشراف على أعمال المتهم الأول


وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها أن المحال الأول عبد الكريم السيد محمد، مدير عام التسويق بشركة قها للصناعات الكيماوية قام بتحصيل المبالغ الخاصة بفاتوتي شركة فورت وقيمتها مبلغ 54500 جنيه والوحدة المحلية بقليوب بمبلغ 3000 جنيه دون أن يكون مختصا وظيفيا بذلك على النحو الثابت من الوصف الوظيفي للوظيفة التى يشغلها، ولم يقم المحال رغم ذلك بتوريد تلك المبالغ إلى خزينة الشركة قبل صرف الأصناف الخاصة بالفاتورتين.

 

وأفصحت الأوراق عن قيام المورد المدعو أحمد عبد المجيد المرسي صاحب الشركة الدولية للاستيراد والتصدير ومن المتعاملين مع شركة قها بسداد مبلغ مقداره 54500 لخزينة الشركة، وقد أقر المورد بموجب شهادة رسمية موثقة بمصلحة الشهر العقاري ان هذا المبلغ كان بحوزته وانه قام بتوريده للشركة بنفسه.

 

مسئول الخزينة

وأكدت المحكمة أن الوظيفة التى يشغلها المحال الأول ليس من ضمن اختصاصاتها تحصيل أى مبالغ لصالح الشركة جهة عمله، وقد أصبح من الثابت للمحكمة أن المحال الأول قام بالفعل بتحصيل المبالغ المبينة عاليه رغم عدم اختصاصه بذلك، الأمر الذي يؤكد بجلاء المخالفة الصارخة للإجراءات المتبعة حيال تحصيل وتوريد المبالغ للشركة، والتعدي علي اختصاص مسئول الخزينة بالتحصيل، والخروج على إجراءات التعامل مع الموردين من خلال دورة مستندية صحيحة وان لا يكون الصرف إلا من خلال مستندات رسمية وأذون صرف دالة علي ذلك ومن خلال الخزينة المالية للشركة منعًا للتلاعب وضياع الحقوق المالية

 

وأما فيما يتعلق بالإتهام المنسوب إلى المحال الأول بالاستيلاء على هذه المبالغ لنفسه، فليس هناك من شك فى استيلاء المحال على مبلغ (3000) قيمة الفاتورة رقم 23 المؤرخة في 13/4/2020 الخاصة ببيع عدادات المياه للوحدة المحلية بقليوب، باعتبار أن دفع المحال استيلاءه على هذا المبلغ بسقوطه سهوا لا يعدو أن يكون قولا مرسلا لا ينفى عنه واقعة الاستيلاء التى تصبح ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا

 

وفيما يتعلق بالاستيلاء على مبلغ 54،500 قيمة الفاتورة رقم 2433 المؤرخة في 14/5/2020 فلم يقدم المحال تبريرا مقنعا لتسليمه هذا المبلغ للمورد المدعو أحمد عبد المجيد المرسي صاحب الشركة الدولية للاستيراد والتصدير أو دليلا على تسليمه هذا المبلغ، ذلك أنه يمتنع عليه أن يسلم هذا المبلغ للمورد المذكور تحت حساب توريد بطاريات وإطارات للرى، دون أن يكون قد تم التعاقد مع هذا المورد من خلال إحدى طرق التعاقد المقررة بنظم الشركة لتوريد هذه الأصناف، وقيام المورد بتوريدها بالفعل، على أن يكون استلام المورد للمبلغ بموجب مستند رسمى ممهورا بتوقيعه

 

وبذلك يكون المحال قد ارتكب المخالفتين المنسوبتين إليه، مخالفا بذلك الأحكام والنظم والإجراءات المقررة بجهة عمله لتحصيل المبالغ النقدية وتوريدها لخزينة الجهة، ومارس أعمالا تخرج عن حدود اختصاصه الوظيفى، واستولى لنفسه على المبالغ التى قام بتحصيلها، بما يتعين معه مجازاته بالجزاء الإدارى الذى يتناسب والمخالفات التى ارتكبها.

 

منطوق الحكم

وفيما يتعلق بالمخالفة المنسوبة للمحال الثانى خالد عبد المقصود هندي، رئيس قطاع التسويق بالشركة والتى تمثلت، بشأن سماحه للأول بتحصيل المبالغ المنوه عنها بالبندين الاول والثاني محل التحقيق رغم عدم اختصاصه بذلك وحال عدم توريده لقيمتها من تاريخ تحصيلها حتى يوم 5/1/2021 عقب اكتشاف الواقعة، فإن ثبوت هذه المخالفة فى حق المحال الثانى يقتضي ثبوت علمه اليقينى بقيام المحال الأول بتحصيل المبالغ سالفة البيان وعدم اتخاذه لأى إجراء لمنعه من تحصيلها وسكوته عن ذلك

 

وإذ خلت الأوراق من ثمة دليل قاطع على علم المحال الثانى بتحصيل المحال الأول للمبالغ المبينة بالمخالفات المنسوبة إليه، كما جاءت أقوال المحالين والشهود غير قاطعة الدلالة على علم المحال الثانى بما قام به المحال الأول أو سماحه له بذلك، الأمر الذى حال دون اطمئنان هيئة المحكمة إلى ارتكاب المحال الأول للمخالفة المنسوبة إليه بعد أن أصبح ارتكابه لهذه المخالفة محلا للشك والظنون، ولذلك تقضى المحكمة ببراءته من شبه ارتكابها، ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال الأول بعقوبة اللوم، وببراءة المحال الثاني.

الجريدة الرسمية