رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ضوابط عمل مراكز الدم بقانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

عمليات الدم
عمليات الدم

نصت المادة " ٥ " من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما بأن  يعد بكل مركز دم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين  طبيا الذين يسمح لهم بإعطاء الدم في هذا المركز، ويتعين على هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز.

 ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات  والتحقق من شخص المتبرع وتغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية شروط صرفها وبياناتها.


منح التراخيص للمراكز


وحدد القانون  الصادر برقم 8 لسنة 2021، الضوابط الخاصة بمنح التراخيص لمراكز تجميع البلازما، حيث نصت على أن يؤدى طالب الترخيص الرسوم الآتية:
1-ما لا يجاوز 20 ألف جنيه مقابل الفحص عند تقديم طلب الترخيص.
2- ما لا يجاوز 100 ألف جنيه مقابل إصدار الترخيص.
3- 50 ألف جنيه مقابل تجديد الترخيص على أن يتم سداد هذه الرسوم بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى المحددة قانونًا.


ويُعفى من أداء هذه الرسوم الجهات الحكومية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذه الرسوم، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، وإجراءات التظلم من القرار الصادر بشأنه.

 

المستندات المطلوبة للترخيص
ويُقدم طلب الترخيص إلى الإدارة المعنية بوزارة الصحة.


ويقدم طلب الترخيص على النموذج المُعد لهذا الغرض موقعا من طالب الترخيص أو ممثله القانوني ومبينا به بيانات مدير المركزة، اسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته، مرفقا به المستندات الآتية:

1- مستخرج رسمي من الشهادات الحاصل عليها مدير المركز، وذلك على النحو الآتي:
•  بكالوريوس الطب والجراحة، الدكتوراة، أو الماجستير أو دبلومة الباثولوجيا الإكلينيكية أو طب نقل الدم، أو زمالة نقل الدم، بالإضافة إلى شهادة خبرة مدتها سنة للحاصل على درجة الدكتوراة، وسنتين للحاصل على درجة الماجستير، و3 سنوات للحاصل على دبلومة، على أن تعتمد شهادة الخبرة من الإدارة المعنية بوزارة الصحة.
•  مستخرج رسمي من ترخيص مزاولة المهنة صادر من وزارة الصحة.
•  صورة بطاقة الرقم القومي.
2- رسم كروكي لموقع مركز عمليات الدم وتوزيع المساحات به موقع ومعتمد.

إجراء عمليات الدم


ونصت المادة "2" من قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما على أنه لا يجوز القيام بأي من عمليات الدم إلا في مركز متخصص ثابت أو متنقل يعد لذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في قانون آخر.

Advertisements
الجريدة الرسمية