رئيس التحرير
عصام كامل

الفتوى والتشريع تقضي بخضوع أجور تقديم الخدمات بالمستشفيات للجنة تحديد الأسعار

مجلس الدولة
مجلس الدولة

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى خضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التي تقدمها المستشفيات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار رقم 230  لاختصاص لجنة تحديد الأسعار المنصوص عليها فى المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

 

وزير الصحة 

وذكرت الفتوى والتشريع  بشأن إفتاء وزير الصحة والسكان بشأن مدى خضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 لتحديد الأسعار الذي تجريه اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية،أنه اطلعنا على كتابكم رقم 1215 فى شأن مدى خضوع أجور الإقامة والخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 لتحديد الأسعار الذي تجريه اللجنة المنصوص عليها فى المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.

أجور المستشفيات


وحاصل الوقائع -حسبما يبين من كتابكم المشار إليه- أن وزارة الصحة والسكان لاحظت فى الآونة الأخيرة ازدياد شكاوى المواطنين من أسعار الإقامة والخدمات بالمستشفيات الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار آنف الذكر. ومن ثم انعقدت لجنة تحديد أجور الاقامة والخدمات الطبية بالوزارة المشكلة طبقًا لاحكام المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية لوضع أسس يتم تحديد أجور الإقامة والخدمات الطبية بالمستشفيات المشار إليها، بيد أن اللجنة لم تتوصل إلى قرار فى هذا الشأن وذلك لما آثاره بعض أصحاب المنشآت الطبية الممثلين فى اللجنة من صعوبة تحديد أجور الإقامة والخدمات الطبية للتفاوت الشديد فى سعة هذه المستشفيات. وقد خوطبت بعض المستشفيات للإفادة عن الأسس التى حددت فى ضوئها تكلفة وأسعار الخدمات الطبية التى تقدمها، إلا أنها أفادت بأنها تخضع لأحكام قانون الاستثمار الذى نص فى المادة ( 9 ) منه على عدم خضوع منتجات المشروعات المقامة طبقًا لأحكامه للتسعير الجبرى وتحديد الأرباح.

 


وأفادت الهيئة العامة للاستثمار بكتابها المؤرخ 15 / 7 / 1996 بعدم خضوع المستشفيات المنشأة وفقا لأحكام قانون الاستثمار لقواعد التسعير الجبرى وتحديد الأسعار.
وإذ انتهت اللجنة الثانية من لجان الفتوى بجلستها المنعقدة بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1983 إلى خضوع الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفيات الاستثمارية لاحكام المادة ( 12 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 والتى تخول اللجنة المختصة تحديد أسعار خدمات المستشفيات الخاصة والعادية والاستثمارية على حد سواء وذلك فى ظل العمل بقانون الاستثمار السابق رقم 43 لسنة 1974 والذى لم يكن يتضمن نصًا مماثلًا لنص المادة ( 9 ) من قانون الاستثمار الحالى رقم 230 لسنة 1989 لذلك طلبتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية.

ونفيد أن الموضوع عرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فتبين لها أن المادة ( 1 ) من القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية تنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر منشأة طبية كل مكان أعد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو إقامة الناقهين وتشمل ما يأتى:

( أ ) العيادة الخاصة ( ب ) العيادة المشتركة ( ج ) المستشفى الخاص ( د ) دار النقاهة، وتنص المادة (3) على أنه يجب أن تكون إدارة المنشأة الطبية لطبيب مرخص له فى مزاولة المهنة، وتنص المادة (7) على أنه يجب ان تتوافر فى المنشأة الطبية الاشتراطات الصحية والطبية التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة وتشمل الاشتراطات الصحية كل ما يتعلق بالتجهيزات وكيفية أداء الخدمة الطبية.. كما تنص المادة ( 8 ) على أنه يشترط فى الطبيب الذى يعمل فى إحدى المنشآت الطبية، وتنص المادة ( 12 ) من ذات القانون على أن تشكل بقرار من وزير الدولة لصحة لجنة تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة لأصحاب المنشآت الطبية وتختص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بتحديد أجور الإقامة والخدمات التى تقدمها المنشأة، ويصدر بهذا التحديد قرار من المحافظ المختص، على أن يؤخذ فى الاعتبار عناصر التكلفة التى تمت الموافقة عليها عند الترخيص وتلتزم المنشأة الطبية بإعلان قائمة أسعارها فى مكان ظاهر بها، بإخطار النقابة العامة للأطباء ومديرية الشئون الصحية المختصة بهذه الاسعار لتسجيلها لديها.

 

ومفاد ما تقدم أنه نظرًا لما تقوم به العيادات الخاصة أو العيادات المشتركة أو المستشفيات الخاصة أو دور النقاهة من دور هام فى تقديم الخدمة العلاجية للمواطنين، أصدر المشرع القانون رقم 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وما تقدمه من خدمات وتسجيلها ومراقبة أدائها وترشيد تكلفتها، وناط بكل من وزارة الصحة ونقابة الأطباء سلطة الاشراف عليها لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين من أدعياء الطب ومن الممارسات الخارجة عن مهنة الطب، ومن ثم اختص المشرع اللجنة المشار إليها فى المادة ( 9 ) آنفة الذكر _ والتى تمثل فيها نقابة الأطباء ووزارة الصحة وممثل لأصحاب المنشآت الطبية _ بتحديد أجور الإقامة وأسعار الخدمات الطبية التى تقدمها كل منشأة على حدة، على ان تراعى فى ذلك عناصر تكلفة الإقامة ومستوى الخدمة التى صدر بموجبها الترخيص بمزاولة نشاط المنشأة سواء كانت عيادة خاصة أو عيادة مشتركة أو مستشفى خاص أو دار نقاهة، ولا يغير من ذلك خضوع بعض المنشآت لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 التى نصت المادة ( 9 ) منه على أنه لا تخضع منتجات المشروعات للتسعير الجبرى وتحديد الأرباح وذلك أن هذه المنشآت الطبية وان نشأت وفقًا لأحكام قانون الاستثمار الذى يشجع الاستثمار ويحمى الأرباح المتولدة منه الا انها لاتزال على طبيعتها من كونها قوامة على تقديم خدمات علاجية وطبية تتعلق بمرافق الصحة مما يتعين معه، الانضباط فى شأنها، ومن ثم كان خضوعها لأحكام المادة ( 9 ) من قانون تنظيم المنشآت الطبية التى لا تعنى أثقالها بأية أعباء، وإنما تقضى بمراجعة تكلفة الاقامة بالمستشفى وأسعار الخدمات الطبية وتحديدها في ضوء الأموال الموظفة في هذا النشاط وذلك تشجيعًا فى مجال المنشآت الطبية على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم (51) لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية.
 

الجريدة الرسمية