رئيس التحرير
عصام كامل

خنق حتى الموت.. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل ابنته في الوراق

جثة
جثة

أدلى أب متهم بخنق ابنته حتى الموت داخل شقتها باعترافات تفصيلية أمام نيابة الوراق.


وقال المتهم إنه لم يكن يقصد قتل نجلته بل كان يعاقبها ويعنفها بسبب سوء سلوكها في المنطقة، مشيرا إلى أن نجلته كانت قد تركت المنزل وهربت منه ثم عادت إليه مرة أخرى بعد فترة زمينة طويلة.
وأضاف المتهم أنه عندما سألها أين كانت تلك الفترة ؟ أجابت بأنها كانت بصحبة شاب وقد عاشرته معاشرة الأزواج فتمالك نفسه حتى لا يفتضح أمره بين الناس وآتى بالشاب وزوجه لإبنته عرفيا.

وأشار المتهم إلى أنه بعد فترة عادت نجلته لسلوكها السيء، فأراد تأديبها لمنعها عن تلك السلوكيات واثناء ذلك ماتت بين يديه.

تلقى هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة فتاة داخل شقتها بمنطقة عزبة المفتي بدائرة القسم وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور علي جثة فتاة في العقد الثاني من عمرها مكبلة اليدين والقدمين وبها آثار خنق بالرقبة تم نقل الجثة الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع رجال المباحث لأقوال الجيران وشهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة وتم التحفظ علي كاميرات المراقبة في محيط الجريمة لتحديد المترددين على الشقة.

وبإجراء التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة والد الفتاة عقب اكتشافه ان ابنته على علاقة غير شرعية مع أحد الشباب في المنطقة.

عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة " غسلت عاري بإيدي".

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

عقوبة القتل العمد

والقتل العمد يتحقق فيه فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".

وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

الجريدة الرسمية